التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام استئجار العقارات لمصالح الحكومة / صادر بالاستناد الى المادة (114) من الدستور. رقم 70 لسنة 1973

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2429، ص 1264
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2429ص 12641 كانون الثاني 1973

اذا اشغل العقار طبقا لاحكام المادة (7) من هذا النظام فيدفع للمؤجر 90% من بدل الايجار بعد اشغال البناء مباشرة ويدفع الرصيد في الشهر الاخير من السنة المالية ضمانا لقيام المؤجر بالتزاماته بموجب العقد شريطة ان يقوم مالك العقار بتأمينه حسب الاصول لدى مؤسسة التأمين الاردنية.

الإحالة

المادة 8 من نظام استئجار العقارات لمصالح الحكومة / صادر بالاستناد الى المادة (114) من الدستور. رقم 70 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 2429، ص 1264)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية