التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام رسوم الرقابة على الغذاء /صادر بمقتضى المادة (27) من قانون الرقابة على الغذاء رقم (79) لسنة 2001 رقم 58 لسنة 2008

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4921، ص 3083
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4921ص 308331 تموز 2008

أ- تستوفي المؤسسة من مستورد الغذاء الرسوم التالية:- 1- مائة دينار عن دراسـة اي طلب لاستيراد أي منتج من اغذية الاستعمال الخاصة او المضاف الغذائي. 2- ثلاثين ديناراً عن تفتيش اي ارسالية غذاء مستورد باستثناء اللحوم المفرغة من الهواء واللحوم المبردة الطازجة والأسماك الطازجة . 3- ثلاثين ديناراً عن كل يوم اشراف على اعادة تجهيز أي ارسالية غذاء . ب- تستوفي المؤسسة من مصدّر الغذاء الرسوم التالية:- 1- ثلاثين ديناراً عن التفتيش على الكميـــة المصدرة وشاملاً اصدار الشهادة الصحية اذا طلب ذلك من المؤسسة. 2- عشرين ديناراً عن منح الشهادة الصحية للمصنع الذي ينتج الغذاء.

الإحالة

المادة 3 من نظام رسوم الرقابة على الغذاء /صادر بمقتضى المادة (27) من قانون الرقابة على الغذاء رقم (79) لسنة 2001 رقم 58 لسنة 2008 (الجريدة الرسمية، العدد 4921، ص 3083)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية