الجريدة الرسميةالعدد 5430ص 59501 تشرين الثاني 2016
أ- تحجز اللحوم او الحيوانات او الدواجن التي تضبط خلافا لأحكام هذا النظام ، وللطبيب حال ضبطها ان يقرر بشأنها أيا من الإجراءات المبينة أدناه وحسب مقتضى الحال:-
1- إتلافها او إحالتها للتصنيع في مصنع أعلاف الأمانة ان وجدت غير صالحة للاستهلاك .
2- توزيعها على دور الرعاية والمبرات والجمعيات الخيرية غير الربحية في حال عدم المطالبة بها بعد مرور مدة التخزين العادي اذا كانت صالحة للاستهلاك .
3- إعادتها لصاحبها اذا وجدت صالحة للاستهلاك بعد فحصها ودفع الرسوم المقررة مضافا اليها غرامة مقدارها (10) دنانير.
ب- إن اتخاذ أي من الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة لا تحول دون مساءلة المخالف جزائيا وإلزامه بدفع الرسوم المقررة وفقا لأحكام هذا النظام ودون ان يكون له الحق بالتعويض .