التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من نظام المسالخ في أمانة عمان الكبرى رقم 145 لسنة 2016

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5430، ص 5950
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5430ص 59501 تشرين الثاني 2016

أ- لا يجوز لمن يمارس مهنة السلاخة دخول المسلخ بعد مرور شهر على تاريخ انتهاء مدة الرخصة المشار اليها في الفقرة (أ) من المادة (7) من هذا النظام اذا لم يقم بتجديدها خلال هذه المــدة . ب- للمدير وقف اي شخص يعمل بمهنة السلاخة عن العمل نهائيا او لمدة محدودة او وقف العمل بالرخصة لمدة لا تزيد على شهر كما له ان ينسب للأمين بإلغاء الرخصة في أي من الحالات التالية : 1- إذا خالف التعليمات المعلنة الصادرة بموجب احكام هذا النظـام . 2- إذا تسبب عن اهمال وقلة احتراز في إلحاق اي خسارة باجهزة وآلات المسلخ. 3- إذا كان سيء السلوك داخل المسلخ او تبين انه لا يتقن عملــه .

الإحالة

المادة 11 من نظام المسالخ في أمانة عمان الكبرى رقم 145 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5430، ص 5950)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية