الجريدة الرسميةالعدد 5430ص 59501 تشرين الثاني 2016
أ- لا يجوز لمن يمارس مهنة السلاخة دخول المسلخ بعد مرور شهر على تاريخ انتهاء مدة الرخصة المشار اليها في الفقرة (أ) من المادة (7) من هذا النظام اذا لم يقم بتجديدها خلال هذه المــدة .
ب- للمدير وقف اي شخص يعمل بمهنة السلاخة عن العمل نهائيا او لمدة محدودة او وقف العمل بالرخصة لمدة لا تزيد على شهر كما له ان ينسب للأمين بإلغاء الرخصة في أي من الحالات التالية :
1- إذا خالف التعليمات المعلنة الصادرة بموجب احكام هذا النظـام .
2- إذا تسبب عن اهمال وقلة احتراز في إلحاق اي خسارة باجهزة وآلات المسلخ.
3- إذا كان سيء السلوك داخل المسلخ او تبين انه لا يتقن عملــه .