التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من نظام المسالخ في أمانة عمان الكبرى رقم 145 لسنة 2016

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5430، ص 5950
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5430ص 59501 تشرين الثاني 2016

أ- تحجز اللحوم او الحيوانات او الدواجن التي تضبط خلافا لأحكام هذا النظام ، وللطبيب حال ضبطها ان يقرر بشأنها أيا من الإجراءات المبينة أدناه وحسب مقتضى الحال:- 1- إتلافها او إحالتها للتصنيع في مصنع أعلاف الأمانة ان وجدت غير صالحة للاستهلاك . 2- توزيعها على دور الرعاية والمبرات والجمعيات الخيرية غير الربحية في حال عدم المطالبة بها بعد مرور مدة التخزين العادي اذا كانت صالحة للاستهلاك . 3- إعادتها لصاحبها اذا وجدت صالحة للاستهلاك بعد فحصها ودفع الرسوم المقررة مضافا اليها غرامة مقدارها (10) دنانير. ب- إن اتخاذ أي من الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة لا تحول دون مساءلة المخالف جزائيا وإلزامه بدفع الرسوم المقررة وفقا لأحكام هذا النظام ودون ان يكون له الحق بالتعويض .

الإحالة

المادة 10 من نظام المسالخ في أمانة عمان الكبرى رقم 145 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5430، ص 5950)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية