الجريدة الرسميةالعدد 5430ص 59501 تشرين الثاني 2016
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك : -
الأمانة
:
أمانة عمان الكبرى.
المجلس
:
مجلس الأمانة .
الأمين
:
أمين عمان .
منطقة الامانة
:
المنطقة الواقعة داخل حدود الأمانة البلدية والتنظيمية .
المسلخ
:
مكان معد من الأمانة لتقديم أي من الخدمات الواردة في هذا النظام .
المدير
:
مدير المسالخ في الأمانة .
الطبيب
:
الطبيب البيطري الذي يعمل في الأمانة.
المراقبة
:
فحص اللحوم والحيوانات والدواجن لإجازتها للاستهلاك البشري.
اللحوم
:
اللحوم الطازجة والمجمدة والمفرغة من الهواء.
اللحوم الطازجة
:
لحوم الحيوانات والدواجن والطيور والأرانب التي تذبح في المسلخ او ترد مبردة اليه او الى منطقة الأمانة وتشمل الأسماك والأحياء المائية وأحشاء الحيوانات المعدة للاستهلاك البشري التي تحفظ مبردة .
اللحوم المجمدة
:
لحوم الحيوانات والدواجن و الأسماك والأحياء المائية المعدة للاستهلاك البشري والتي ترد مجمدة الى المسلخ او منطقة الأمانة.
اللحوم المفرغة من الهواء
:
اللحوم المبردة او اجزاؤها المحفوظة بطريقة التفريغ الهوائي او المضاف غاز ثاني أكسيد الكربون الى عبواتها المحفوظة بالتبريد .
التخزين العادي
:
حفظ اللحوم بعد ذبحها او بعد وصولها الى المسلخ مدة تتراوح بين (12-24) ساعة بهدف التحقق من صلاحيتها للاستهلاك .
التخزين الإضافي
:
حفظ اللحوم مدة لا تزيد على (72) ساعة من انتهاء مدة التخزين العادي .
التخزين المرضي
:
حفظ اللحوم المشتبه بها صحيا او المحجوزة في برادات المسلخ مدة مناسبة لتقدير مدى صلاحيتها للاستهلاك البشري .
حجز اللحوم
:
حفظ اللحوم المشتبه بها صحيا في برادات صاحب العلاقة مدة مناسبة حسب الحالة لتقرير صلاحيتها للاستهلاك البشري .