التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام المسالخ في أمانة عمان الكبرى رقم 145 لسنة 2016

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 5430، ص 5950
نُشر
1 تشرين الثاني 2016
المواد
15
آخر تعديل
2017
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام المسالخ في أمانة عمان الكبرى رقم 145 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5430، ص 5950)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام المسالخ في أمانة عمان الكبرى غير ساري

رقم 145 لسنة 2016 · 15 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 5430، ص 5950، نُشر في 1 تشرين الثاني 2016

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2016 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
20162020اليوم
2017
2017بعد سنة واحدة من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام المسالخ في أمانة عمان الكبرى رقم 24 لسنة 2017 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2017 نظام معدل لنظام المسالخ في أمانة عمان الكبرى رقم 24 لسنة 2017لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 3

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

غير سارية (2)

صادر بمقتضىقانــــون البلديــــات رقم 41 لسنة 2015غير ساري
يحلّ محلّنظام المسالخ في امانة عمان الكبرى رقم 19 لسنة 2008 · صادر بمقتضى المادة(40)غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 15

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام المسالخ في أمانة عمان الكبرى لسنة 2016) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك : - الأمانة : أمانة عمان الكبرى. المجلس : مجلس الأمانة . الأمين : أمين عمان . منطقة الامانة : المنطقة الواقعة داخل حدود الأمانة …

المادة 3

المسلخ هو المكان الوحيد لمراقبة اللحوم وذبح وسلخ الحيوانات والدواجن المعدة للبيع ضمن حدود الأمانة ويختص بمراقبتها والإشراف عليها وإجازتها للاستهلاك البشري .

المادة 4

يحظر ما يلي :- أ- ذبح الحيوانات او الدواجن خارج المسلخ في أي مكان داخل حدود الأمانة . ب- بيع او تداول او تخزين او تصنيع اللحوم الطازجة او المجمدة او المفرغة من الهواء داخل حدود الأمانة قبل مراقبتها ومعاينتها من الطبيب وإجازتها للبيع او …

المادة 5

أ- تستوفي الأمانة عن الخدمات التي يقدمها المسلخ الأجور الواردة في الجدول الملحق بهذا النظام . ب- اذا تم استيفاء الأجور الواردة في هذا النظام فلا يتم استيفاؤها من قبل أي بلدية أخرى على أن يتم تحويل الأجور المستوفاة لصالح أي بلدية أخرى عن …

المادة 6

للأمانة الاستعانة بجهات خارجية من القطاع العام او الخاص للمعاينة والإشراف والصيانة في المسلخ ولها ان تستعين وتعتمد جهات دولية وخبراء لمواكبة واعتماد المواصفات العالمية في نوع الخدمة والمنتج واعتماد أي نظام رقابي من خارج المسلخ .

المادة 7

أ- لا يجوز العمل في المسلخ الا لمن يحمل ترخيصا بذلك من المدير ويكون الترخيص صالحا لمدة ستة أشهر من تاريخ إصداره ، ويعتبر ملغى اذا لم يجدد خلال ثلاثين يوما من تاريخ انتهاء مدتـه . ب- يشترط فيمن يمنح الترخيص المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه …

المادة 8

أ- للأمين او من يفوضه بناء على تنسيب المدير إصدار التعليمات اللازمة لتنظيم سير العمل في المسلخ بما في ذلك ما يلي :- 1- تنظيم الدور وترتيب أعمال الذبح . 2- تحديد المواصفات الصحية اللازم مراعاتها من السلاخين والعمال وتنظيم إخضاعهم للفحوص …

المادة 9

للمجلس ان يحدد بقرار منه أجور نقل اللحوم التي تقوم بها الأمانة ، وأي خدمات أخرى يؤديها المسلخ او وثائق يصدرها ولم يرد بشأنها تحديد في هذا النظام .

المادة 10

أ- تحجز اللحوم او الحيوانات او الدواجن التي تضبط خلافا لأحكام هذا النظام ، وللطبيب حال ضبطها ان يقرر بشأنها أيا من الإجراءات المبينة أدناه وحسب مقتضى الحال:- 1- إتلافها او إحالتها للتصنيع في مصنع أعلاف الأمانة ان وجدت غير صالحة للاستهلاك …

المادة 11

أ- لا يجوز لمن يمارس مهنة السلاخة دخول المسلخ بعد مرور شهر على تاريخ انتهاء مدة الرخصة المشار اليها في الفقرة (أ) من المادة (7) من هذا النظام اذا لم يقم بتجديدها خلال هذه المــدة . ب- للمدير وقف اي شخص يعمل بمهنة السلاخة عن العمل نهائيا او …

المادة 12

أ- للأمانة من خلال المسلخ تطوير صناعات تحويلية لمخلفات المسلخ لإعادة استغلالها بما يتوافق مع التشريعات النافذة . ب- للأمانة الحق في تنظيم عملية البيع بالجملة داخل المسلخ والإشراف على عملية العرض والتخزين وجميع الأمور المتعلقة بذلك بمقتضى …

المادة 13

يعاقب بقرار من المحكمة المختصة كل من يخالف أحكام هذا النظام او التعليمات الصادرة بمقتضاه بالغرامة المنصوص عليها في القانون.

المادة 14

يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

المادة 15

يلغى نظام المسالخ في أمانة عمان الكبرى رقـم (19) لسنة 2008 على أن يستمر العمل بالتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه إلى أن تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها وفقاً لأحكام هذا النظام . ملحق الجدول الملحق بنظام المسالخ في أمانة عمان …

اسأل مساعدك عن نظام المسالخ في أمانة عمان الكبرى.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية