الجريدة الرسميةالعدد 5430ص 59501 تشرين الثاني 2016
أ- لا يجوز العمل في المسلخ الا لمن يحمل ترخيصا بذلك من المدير ويكون الترخيص صالحا لمدة ستة أشهر من تاريخ إصداره ، ويعتبر ملغى اذا لم يجدد خلال ثلاثين يوما من تاريخ انتهاء مدتـه .
ب- يشترط فيمن يمنح الترخيص المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة ان يكون:-
1- لائقا صحيا وحاصلا على شهادة خلو أمراض من المرجع المختص في الأمانة.
2- أتم الثامنة عشرة من العمر .
ج- يشترط فيمن يمنح ترخيصا لممارسة مهنة (السلاخ) ان تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة وان يجتاز اختبارا عمليا ينظمه المدير مقابل رسم مقداره (10) دنانير.
د- تستوفي الأمانة عن كل ترخيص تصدره او تجدده رسما سنويا مقداره :-
1- (20) دينارا من السلاخ .
2- (6 ) دنانير من مساعد السلاخ .
3- (3) دنانير من عامل السلاخة .
4- (2) ديناران إصدار رخصة تصريح دخول.
5- نصف الرسوم المنصوص عليها في هذه الفقرة عند إصدار بدل فاقد لأي ترخيص .