التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام المسالخ في أمانة عمان الكبرى رقم 145 لسنة 2016

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5430، ص 5950
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5430ص 59501 تشرين الثاني 2016

أ- لا يجوز العمل في المسلخ الا لمن يحمل ترخيصا بذلك من المدير ويكون الترخيص صالحا لمدة ستة أشهر من تاريخ إصداره ، ويعتبر ملغى اذا لم يجدد خلال ثلاثين يوما من تاريخ انتهاء مدتـه . ب- يشترط فيمن يمنح الترخيص المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة ان يكون:- 1- لائقا صحيا وحاصلا على شهادة خلو أمراض من المرجع المختص في الأمانة. 2- أتم الثامنة عشرة من العمر . ج- يشترط فيمن يمنح ترخيصا لممارسة مهنة (السلاخ) ان تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة وان يجتاز اختبارا عمليا ينظمه المدير مقابل رسم مقداره (10) دنانير. د- تستوفي الأمانة عن كل ترخيص تصدره او تجدده رسما سنويا مقداره :- 1- (20) دينارا من السلاخ . 2- (6 ) دنانير من مساعد السلاخ . 3- (3) دنانير من عامل السلاخة . 4- (2) ديناران إصدار رخصة تصريح دخول. 5- نصف الرسوم المنصوص عليها في هذه الفقرة عند إصدار بدل فاقد لأي ترخيص .

الإحالة

المادة 7 من نظام المسالخ في أمانة عمان الكبرى رقم 145 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5430، ص 5950)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية