التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام المسالخ في أمانة عمان الكبرى رقم 145 لسنة 2016

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5430، ص 5950
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5430ص 59501 تشرين الثاني 2016

أ- للأمين او من يفوضه بناء على تنسيب المدير إصدار التعليمات اللازمة لتنظيم سير العمل في المسلخ بما في ذلك ما يلي :- 1- تنظيم الدور وترتيب أعمال الذبح . 2- تحديد المواصفات الصحية اللازم مراعاتها من السلاخين والعمال وتنظيم إخضاعهم للفحوص الطبية الدورية. 3- تحديد الواجبات التي يتعين على السلاخين ومساعديهم والعمال وذوي المصالح التقيد بها والمحظورات التي يتعين عليهم تجنبها وكيفية معاقبة المرخصين المخالفين منهم . 4- تحديد الشروط الواجب التقيد بها بشأن تحميل اللحوم ونقلها داخل المسلخ وإخراجها منه وتنظيم حركة السيارات داخله . ب- على المدير ان يعلق التعليمات المشار اليها في مكان بارز من المسلخ .

الإحالة

المادة 8 من نظام المسالخ في أمانة عمان الكبرى رقم 145 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5430، ص 5950)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية