الجريدة الرسميةالعدد 5430ص 59501 تشرين الثاني 2016
أ- للأمين او من يفوضه بناء على تنسيب المدير إصدار التعليمات اللازمة لتنظيم سير العمل في المسلخ بما في ذلك ما يلي :-
1- تنظيم الدور وترتيب أعمال الذبح .
2- تحديد المواصفات الصحية اللازم مراعاتها من السلاخين والعمال وتنظيم إخضاعهم للفحوص الطبية الدورية.
3- تحديد الواجبات التي يتعين على السلاخين ومساعديهم والعمال وذوي المصالح التقيد بها والمحظورات التي يتعين عليهم تجنبها وكيفية معاقبة المرخصين المخالفين منهم .
4- تحديد الشروط الواجب التقيد بها بشأن تحميل اللحوم ونقلها داخل المسلخ وإخراجها منه وتنظيم حركة السيارات داخله .
ب- على المدير ان يعلق التعليمات المشار اليها في مكان بارز من المسلخ .