التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 16من نظام المسالخ ضمن حدود مناطق البلدية رقم 139 لسنة 2016

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5430، ص 5879
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5430ص 58791 تشرين الثاني 2016

يلغى نظام المسالخ ضمن حدود مناطق البلدية رقم (92) لسنة 2009 على أن يستمر العمل بالتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه إلى أن تلغى او تعدل أو يستبدل غيرها بها وفقاً لأحكام هذا النظام . الجدول الملحق بنظام المسالخ داخل المناطق البلدية الرسوم / فلس دينار الخدمة 000 8 المراقبة والذبح عن كل رأس من البقر أو الجاموس . 000 2 المراقبة والذبح عن كل رأس من ضأن أو ماعز . 000 10 المراقبة والذبح عن كل رأس من الابل . 150 00 المراقبة والذبح عن كل طير دجاج لاحم . 250 00 المراقبة والذبح عن كل طير بياض أو أمهات . 000 4 المراقبة عن كل رأس من البقر او الجاموس او النعام الطازج ذبحت خارج مسلخ البلدية . 000 2 المراقبة عن كل رأس من الضأن او الماعز الطازج ذبحت خارج مسلخ البلدية . 000 5 المراقبة عن كل رأس من الابل او الحيوانات الاخرى الطازجة ذبحت خارج مسلخ البلدية . 50 00 المراقبة عن كل طير دجاج لاحم طازج ذبح خارج مسلخ البلدية . 100 00 المراقبة عن كل رأس أرنب طازج ذبحت خارج مسلخ البلدية . 100 00 المراقبة عن كل كيلو غرام من سمك طازج مستورد او احياء مائية طازجة مستوردة. 30 00 المراقبة عن كل كيلو غرام من سمك طازج محلي او احياء مائية طازجة محلية 6 00 المراقبة عن كل كيلو غرام من اللحوم الطازجة المستوردة . 100 00 المراقبة عن كل كيلو غرام من اللحوم المفرغة من الهواء المستوردة. 300 00 المراقبة عن كل طير ديك رومي او بط طازج . 50 00 المراقبة عن كل كيلو غرام من الاحشاء الطازجة . 50 00 المراقبة عن كل كيلو غرام طير بياض او طازج ذبح خارج مسلخ البلدية . 20 00 المراقبة عن كل كيلو غرام من لحوم الضأن او الماعز او اللحوم المفرغة من الهواء المستوردة لحساب المؤسسات الرسمية . 050 00 المراقبة عن كل كيلو غرام من اللحوم المصنعة . 020 00 المراقبة عن كل كيلو غرام من اللحوم المجمدة لحساب أي مؤسسة رسمية . 200 00 تخزين إضافي عن كل رأس ضأن او ماعز طازج عن كل (24) ساعة. 200 1 تخزين إضافي عن كل رأس من البقر او الجاموس الطازج عن كل (24) ساعة . 60 1 تخزين إضافي عن كل رأس من الحيوانات الاخرى الطازجة عن كل (24) ساعة . 40 00 تخزين إضافي عن كل كيلو غرام او جزء منه من اللحوم المجمدة عن كل (24) ساعة . 10 00 تخزين اضافي عن كل كيلو غرام او جزء منه من اللحوم المفرغة من الهواء عن كل (24) ساعة . 3 0 0 تخزين مرضي عن كل رأس من الضأن او الماعز عن كل (24) ساعة. 000 2 تخزين مرضي عن كل رأس من البقر او الجاموس عن كل (24) ساعة . 000 2 تخزين مرضي عن كل رأس من الابل عن كل (24) ساعة . 020 00 تخزين مرضي عن كل كيلو غرام او جزء منها من اللحوم عن كل (24) ساعة . 500 00 دخول سيارات نقل اللحوم الصغيرة لغايات توزيع اللحوم لكل مرة . 10 00 تخزين اضافي عن كل طير عن كل (24) ساعة .

الإحالة

المادة 16 من نظام المسالخ ضمن حدود مناطق البلدية رقم 139 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5430، ص 5879)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية