التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام المسالخ ضمن حدود مناطق البلدية رقم 139 لسنة 2016

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 5430، ص 5879
نُشر
1 تشرين الثاني 2016
المواد
16
آخر تعديل
2017
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام المسالخ ضمن حدود مناطق البلدية رقم 139 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5430، ص 5879)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام المسالخ ضمن حدود مناطق البلدية ساري

رقم 139 لسنة 2016 · 16 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 5430، ص 5879، نُشر في 1 تشرين الثاني 2016

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2016 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
20162020اليوم
2017
2017بعد سنة واحدة من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام المسالخ ضمن حدود مناطق البلدية رقم 25 لسنة 2017 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2017 نظام معدل لنظام المسالخ ضمن حدود مناطق البلدية رقم 25 لسنة 2017لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 2

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (2)

صادر بمقتضىقانــــون البلديــــات رقم 41 لسنة 2015غير ساري
يحلّ محلّنظام المسالخ ضمن حدود مناطق البلدية رقم 92 لسنة 2009 · صادر بمقتضى المادة (40)غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 16

المادة 1

يسمـى هــذا النظام (نظــام المسالخ ضمن حـدود مناطـق البلديـة لسنة 2016) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزير : وزير الشؤون البلدية . البلدية : البلدية المحدثة او القائمة بمقتضى قانون البلديات المعمول به. المجلس : مجلس البلدية …

المادة 3

يعتبر المسلخ المكان الوحيد لمعاينة وذبح وسلخ الحيوانات والدواجن المعدة للبيع في منطقة البلدية ويختص بمعاينتها ومراقبتها والاشراف عليها واجازتها للاستهلاك البشري.

المادة 4

أ-1- ينشأ المسلخ بقرار من المجلس بناء على تعيين الموقع الذي حدده المجلس المحلي بعد الحصول على كافة الموافقات من الجهة ذات العلاقة . 2- تراقب المجالس المحلية عمليات ذبح الحيوانات والمواشي والطيور وتصريف بقاياها ومدى الالتزام بتطبيق أحكام …

المادة 5

يحظر ما يلي:- أ- ذبح الحيوانات او المواشي او الطيور خارج المسلخ في اي مكان داخل منطقة البلدية. ب- بيع او تداول او تخزين او تصنيع اللحوم الطازجة او المجمدة او المفرغة من الهواء داخل منطقة البلدية قبل مراقبتها ومعاينتها من الطبيب واجازتها …

المادة 6

أ- تستوفي البلدية عن الخدمات التي يقدمها المسلخ الاجور الواردة في الجدول الملحق بهذا النظام . ب- اذا تم استيفاء الأجور الواردة في هذا النظام فلا يتم استيفاؤها من قبل أمانة عمان الكبرى على أن يتم تحويل الأجور المستوفاة لصالح الأمانة عن …

المادة 7

للبلدية الاستعانة بجهات خارجية من القطاع العام او الخاص للمعاينة والإشراف والصيانة في المسلخ ولها ان تستعين وتعتمد جهات دولية وخبراء لمواكبة واعتماد المواصفات العالمية في نوع الخدمة والمنتج واعتماد اي نظام رقابي من خارج المسلخ.

المادة 8

أ- لا يجوز العمل في المسلخ الا لمن يحمل ترخيصا بذلك من المدير ويكون الترخيص صالحا لمدة ستة اشهر من تاريخ اصداره ويعتبر ملغى اذا لم يجدد خلال ثلاثين يوما من تاريخ انتهاء مدته . ب- يشترط فيمن يمنح الترخيص المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه …

المادة 9

أ- للوزير بناء على تنسيب المجلس اصدار التعليمات اللازمة لتنظيم سير العمل في المسلخ بما في ذلك ما يلي:- 1- تنظيم دور أعمال الذبح وترتيبها. 2- تحديد المواصفات الصحية اللازم مراعاتها من السلاخين والعمال وتنظيم اخضاعهم للفحوص الطبية الدورية …

المادة 10

للمجلس ان يحدد بقرار منه اجور نقل اللحوم التي تقوم بها البلدية واي خدمات أخرى يؤديها المسلخ او وثائق يصدرها ولم يرد بشأنها تحديد في هذا النظام.

المادة 11

أ- تحجز اللحوم او الحيوانات او المواشي او الطيور التي تضبط خلافا لأحكام هذا النظام ، وللطبيب حال ضبطها ان يقرر بشأنها أيا من الاجراءات المبينة أدناه، وحسب مقتضى الحال:- 1- اتلافها اذا وجدت غير صالحة للاستهلاك . 2- توزيعها على دور الرعاية …

المادة 12

أ- لا يجوز لمن يمارس مهنة السلاخة دخول المسلخ بعد مرور شهر على تاريخ انتهاء مدة الرخصة المشار اليها في الفقرة (أ) من المادة (8) من هذا النظام اذا لم يقم بتجديدها خلال هذه المدة. ب- للمدير وقف اي شخص يعمل بمهنة السلاخة عن العمل نهائيا او …

المادة 13

أ- للبلدية من خلال المسلخ تطوير صناعات تحويلية لمخلفات المسلخ لإعادة استغلالها بما يتوافق مع التشريعات النافذة . ب- للبلدية الحق في تنظيم عملية البيع بالجملة داخل المسلخ والاشراف على عملية العرض والتخزين وجميع الامور المتعلقة بذلك بمقتضى …

المادة 14

يعاقب كل من يخالف احكام هذا النظام او التعليمات الصادرة بمقتضاه بالعقوبات المنصوص عليها في قانون البلديات.

المادة 15

يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.

المادة 16

يلغى نظام المسالخ ضمن حدود مناطق البلدية رقم (92) لسنة 2009 على أن يستمر العمل بالتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه إلى أن تلغى او تعدل أو يستبدل غيرها بها وفقاً لأحكام هذا النظام . الجدول الملحق بنظام المسالخ داخل المناطق البلدية الرسوم …

اسأل مساعدك عن نظام المسالخ ضمن حدود مناطق البلدية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية