الجريدة الرسميةالعدد 5430ص 58791 تشرين الثاني 2016
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
الوزير
:
وزير الشؤون البلدية .
البلدية
:
البلدية المحدثة او القائمة بمقتضى قانون البلديات المعمول به.
المجلس
:
مجلس البلدية او لجنة البلدية او مجلس الخدمات المشتركة.
منطقة البلدية
:
المنطقة الواقعة ضمن حدود البلدية .
المسلخ
:
مكان معد من البلدية لتقديم اي من الخدمات الواردة في هذا النظام .
المدير
:
مدير المسالخ في البلدية.
الطبيب
:
الطبيب البيطري الذي يعمل في المسلخ.
المراقبة
:
فحص اللحوم والحيوانات والدواجن لإجازتها للاستهلاك البشري .
اللحوم
:
اللحوم الطازجة والمجمدة والمفرغة من الهواء والمصنعة.
اللحوم الطازجة
:
لحوم الحيوانات والدواجن والطيور والأرانب التي تذبح في المسلخ او ترد مبردة اليه او الى منطقة البلدية وتشمل الاسماك والاحياء المائية واحشاء الحيوانات المعدة للاستهلاك البشري التي تحفظ مبردة.
اللحوم المجمدة
:
لحوم الحيوانات والدواجن والاسماك والاحياء المائية المعدة للاستهلاك البشري والتي ترد مجمدة الى المسلخ او منطقة البلدية.
اللحوم المفرغة من الهواء
:
اللحوم المبردة او اجزاؤها المحفوظة بطريقة التفريغ الهوائي او المضاف غاز ثاني اكسيد الكربون الى عبواتها المحفوظة بالتبريد .
اللحوم المصنعة
:
اللحوم المحفوظة بطريقة التمليح او التدخين او التجفيف او الطبخ او اي صناعة اخرى سواء مبردة او مجمدة.
التخزين العادي
:
حفظ اللحوم بعد ذبحها او بعد وصولها الى المسلخ مدة تتراوح بين (12-24) ساعة بهدف التحقق من صلاحيتها للاستهلاك .
التخزين الإضافي
:
حفظ اللحوم مدة لا تزيد على (72) ساعة من انتهاء مدة التخزين العادي.
التخزين المرضي
:
حفظ اللحوم المشتبه بها صحيا او المحجوزة في برادات المسلخ مدة مناسبة لتقدير مدى صلاحيتها للاستهلاك البشري .
حجز اللحوم
:
حفظ اللحوم المشتبه بها صحيا في برادات صاحب العلاقة مدة مناسبة حسب الحالة لتقرير صلاحيتها للاستهلاك البشري .