التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام المسالخ ضمن حدود مناطق البلدية رقم 139 لسنة 2016

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5430، ص 5879
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5430ص 58791 تشرين الثاني 2016

أ- تستوفي البلدية عن الخدمات التي يقدمها المسلخ الاجور الواردة في الجدول الملحق بهذا النظام . ب- اذا تم استيفاء الأجور الواردة في هذا النظام فلا يتم استيفاؤها من قبل أمانة عمان الكبرى على أن يتم تحويل الأجور المستوفاة لصالح الأمانة عن الكميات المباعة داخل حدودها.

الإحالة

المادة 6 من نظام المسالخ ضمن حدود مناطق البلدية رقم 139 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5430، ص 5879)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية