الجريدة الرسميةالعدد 5430ص 58791 تشرين الثاني 2016
أ- لا يجوز العمل في المسلخ الا لمن يحمل ترخيصا بذلك من المدير ويكون الترخيص صالحا لمدة ستة اشهر من تاريخ اصداره ويعتبر ملغى اذا لم يجدد خلال ثلاثين يوما من تاريخ انتهاء مدته .
ب- يشترط فيمن يمنح الترخيص المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة ان يكون:-
1-لائقا صحيا وحاصلا على شهادة خلو امراض من المرجع المختص في البلدية.
2- اتم الثامنة عشرة من العمر .
ج- يشترط فيمن يمنح ترخيصا لممارسة مهنة ( السلاخ) ان تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة وان يجتاز اختبارا عمليا ينظمه المدير مقابل رسم مقداره (10) عشرة دنانير .
د- تستوفي البلدية الرسوم السنوية التالية عن كل ترخيص تصدره او تجدده :-
1- (20) دينارا من السلاخ .
2- (6) دنانير من مساعد السلاخ.
3- (3) دنانير من عامل السلاخة.
4- (دينارين) عن اصدار رخصة تصريح دخول.
5- نصف الرسوم المنصوص عليها في هذه الفقرة عند اصدار بدل فاقد لأي ترخيص.