الجريدة الرسميةالعدد 5430ص 58791 تشرين الثاني 2016
يلغى نظام المسالخ ضمن حدود مناطق البلدية رقم (92) لسنة 2009 على أن يستمر العمل بالتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه إلى أن تلغى او تعدل أو يستبدل غيرها بها وفقاً لأحكام هذا النظام .
الجدول الملحق بنظام المسالخ داخل المناطق البلدية
الرسوم /
فلس
دينار
الخدمة
000
8
المراقبة والذبح عن كل رأس من البقر أو الجاموس .
000
2
المراقبة والذبح
عن كل
رأس من ضأن أو ماعز .
000
10
المراقبة والذبح عن كل رأس من الابل .
150
00
المراقبة والذبح عن كل طير دجاج لاحم .
250
00
المراقبة والذبح عن كل طير بياض أو أمهات .
000
4
المراقبة عن كل رأس من البقر او الجاموس او النعام الطازج ذبحت خارج مسلخ البلدية .
000
2
المراقبة عن كل رأس من الضأن او الماعز الطازج ذبحت خارج مسلخ البلدية .
000
5
المراقبة عن كل رأس من الابل او الحيوانات الاخرى الطازجة ذبحت خارج مسلخ البلدية .
50
00
المراقبة عن كل طير دجاج لاحم طازج ذبح خارج مسلخ البلدية .
100
00
المراقبة
عن كل رأس
أرنب طازج ذبحت خارج مسلخ البلدية .
100
00
المراقبة عن كل كيلو غرام من سمك طازج مستورد او احياء مائية طازجة مستوردة.
30
00
المراقبة عن كل كيلو غرام من سمك طازج محلي او احياء مائية طازجة محلية
6
00
المراقبة عن كل كيلو غرام من اللحوم الطازجة المستوردة .
100
00
المراقبة عن كل كيلو غرام من اللحوم المفرغة من الهواء المستوردة.
300
00
المراقبة عن كل طير ديك رومي او بط طازج .
50
00
المراقبة عن
كل كيلو غرام من الاحشاء الطازجة .
50
00
المراقبة عن كل كيلو غرام طير بياض او طازج ذبح خارج مسلخ البلدية .
20
00
المراقبة عن كل كيلو غرام من لحوم الضأن او الماعز او اللحوم المفرغة من الهواء
المستوردة لحساب المؤسسات الرسمية .
050
00
المراقبة عن كل
كيلو غرام من اللحوم المصنعة .
020
00
المراقبة عن كل كيلو غرام من اللحوم المجمدة لحساب أي مؤسسة رسمية .
200
00
تخزين إضافي عن كل رأس ضأن او ماعز طازج عن كل (24) ساعة.
200
1
تخزين إضافي عن كل رأس من البقر او الجاموس
الطازج عن كل (24) ساعة .
60
1
تخزين إضافي عن كل رأس من الحيوانات الاخرى الطازجة عن كل (24) ساعة .
40
00
تخزين إضافي عن كل كيلو غرام او جزء منه من اللحوم المجمدة عن كل
(24) ساعة .
10
00
تخزين اضافي عن كل كيلو غرام او جزء منه من اللحوم المفرغة من الهواء عن كل (24) ساعة .
3
0
0
تخزين مرضي عن كل رأس من الضأن او الماعز عن كل (24) ساعة.
000
2
تخزين مرضي عن كل رأس من البقر او الجاموس عن كل (24) ساعة .
000
2
تخزين مرضي عن كل رأس من الابل عن كل (24) ساعة .
020
00
تخزين مرضي عن كل كيلو غرام او جزء منها من اللحوم عن كل (24) ساعة .
500
00
دخول سيارات نقل اللحوم الصغيرة لغايات توزيع اللحوم لكل مرة .
10
00
تخزين اضافي عن كل طير عن كل (24) ساعة .