التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام المسالخ ضمن حدود مناطق البلدية رقم 139 لسنة 2016

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5430، ص 5879
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5430ص 58791 تشرين الثاني 2016

أ-1- ينشأ المسلخ بقرار من المجلس بناء على تعيين الموقع الذي حدده المجلس المحلي بعد الحصول على كافة الموافقات من الجهة ذات العلاقة . 2- تراقب المجالس المحلية عمليات ذبح الحيوانات والمواشي والطيور وتصريف بقاياها ومدى الالتزام بتطبيق أحكام هذا النظام . ب- يجوز انشاء مسلخ مشترك لعدد من البلديات المتجاورة. ج- للمجلس التعاقد مع ذوي الاختصاص من القطاع الخاص لغايات انشاء المسلخ وادارته بموجب اتفاقيات تبرم لهذه الغاية على ان تراعى في ذلك أحكام قانون البلديات وقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص ونظام اللوازم واشغال البلديات النافذ المتعلق باستثمار اموال البلدية .

الإحالة

المادة 4 من نظام المسالخ ضمن حدود مناطق البلدية رقم 139 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5430، ص 5879)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية