التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام المسالخ ضمن حدود مناطق البلدية رقم 139 لسنة 2016

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5430، ص 5879
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5430ص 58791 تشرين الثاني 2016

أ- لا يجوز العمل في المسلخ الا لمن يحمل ترخيصا بذلك من المدير ويكون الترخيص صالحا لمدة ستة اشهر من تاريخ اصداره ويعتبر ملغى اذا لم يجدد خلال ثلاثين يوما من تاريخ انتهاء مدته . ب- يشترط فيمن يمنح الترخيص المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة ان يكون:- 1-لائقا صحيا وحاصلا على شهادة خلو امراض من المرجع المختص في البلدية. 2- اتم الثامنة عشرة من العمر . ج- يشترط فيمن يمنح ترخيصا لممارسة مهنة ( السلاخ) ان تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة وان يجتاز اختبارا عمليا ينظمه المدير مقابل رسم مقداره (10) عشرة دنانير . د- تستوفي البلدية الرسوم السنوية التالية عن كل ترخيص تصدره او تجدده :- 1- (20) دينارا من السلاخ . 2- (6) دنانير من مساعد السلاخ. 3- (3) دنانير من عامل السلاخة. 4- (دينارين) عن اصدار رخصة تصريح دخول. 5- نصف الرسوم المنصوص عليها في هذه الفقرة عند اصدار بدل فاقد لأي ترخيص.

الإحالة

المادة 8 من نظام المسالخ ضمن حدود مناطق البلدية رقم 139 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5430، ص 5879)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية