الجريدة الرسميةالعدد 5430ص 57751 تشرين الثاني 2016
يتكون الهيكل التنظيمي للوزارة من:-
أ- الوزير.
ب- الأمين العام.
ج- مساعد الأمين العام لمحافظات الشمال.
د- مساعد الأمين العام لمحافظات الوسط.
هـ- مساعد الأمين العام لمحافظات الجنوب.
و- الإدارت التالية في مركز الوزارة:-
1- إدارة الامتحانات والاختبارات .
2- إدارة التعليم الخاص .
3- إدارة التعليم المهني.
4- إدارة المناهج والكتب المدرسية.
ز- إدارة المنطقة التعليمية في المحافظة وتتكون من:-
1- مديرية الشؤون التعليمية وتتكون من الأقسام التالية:-
أ- قسم الامتحانات.
ب- قسم النشاطات التربوية.
ج- قسم شؤون الطلبة.
د- قسم التدريب.
هـ- قسم الإشراف.
و- قسم الإدارة المدرسية.
ز- قسم التربية الخاصة.
2- مديرية الشؤون الإدارية والمالية وتتكون من الأقسام التالية:-
أ- قسم الأبنية.
ب- قسم الموارد البشرية.
ج- قسم الشؤون المالية.
د- قسم اللوازم.
هـ- قسم التخطيط والإحصاء.
3- مديرية التعليم الخاص في المحافظة التي يزيد فيها عدد المدارس الخاصة على (50) مدرسة، وتتكون من القسمين التاليين:-
أ- قسم التأسيس والترخيص.
ب- قسم المتابعة والاشراف.
4- قسم الرقابة الداخلية.
5- قسم الشؤون الإدارية.
ح- المديريات التالية في مركز الوزارة:-
1- مديرية الموارد البشرية.
2- مديرية الشؤون المالية.
3- مديرية مركز الملكة رانيا العبدالله لتكنولوجيا التعليم والمعلومات والتدريب.
4- مديرية الإعلام والعلاقات العامة.
5- مديرية الشؤون الإدارية.
6- مديرية اللوازم والتزويد.
7- مديرية الأبنية والصيانة.
8- مديرية التخطيط والإحصاء.
9- مديرية التعليم وشؤون الطلبة.
10- مديرية العلاقات الثقافية والبعثات.
11- مديرية التربية الخاصة.
12- مديرية الاشراف التربوي.
ط- مديريات التربية والتعليم في الألوية والمناطق وتتكون من:-
1- مدير التربية والتعليم.
2- مساعد مدير التربية والتعليم.
3- قسم الإشراف التربوي.
4- قسم صيانة الأبنية.
5- قسم شؤون الطلبة.
6- قسم الامتحانات.
7- قسم الإدارة المدرسية.
ي- الوحدات التالية:-
1- وحدة الشؤون القانونية.
2- وحدة الرقابة الداخلية.
3- وحدة المساءلة وجودة التعليم.
4- وحدة تنسيق المشاريع .
5- وحدة اللجنة الوطنية الأردنية للتربية والثقافة والعلوم.
ك- مكتب الوزير.