التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام التنظيم الإداري لوزارة التربية والتعليم رقم 130 لسنة 2016

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 5430، ص 5775
نُشر
1 تشرين الثاني 2016
المواد
10
آخر تعديل
2017
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام التنظيم الإداري لوزارة التربية والتعليم رقم 130 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5430، ص 5775)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام التنظيم الإداري لوزارة التربية والتعليم غير ساري

رقم 130 لسنة 2016 · 10 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 5430، ص 5775، نُشر في 1 تشرين الثاني 2016

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2016 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
20162020اليوم
2017
2017بعد سنة واحدة من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام التنظيم الإداري لوزارة التربية والتعليم رقم 26 لسنة 2017 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2017 نظام معدل لنظام التنظيم الإداري لوزارة التربية والتعليم رقم 26 لسنة 2017لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 2

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

صادر بمقتضىدستور المملكة الاردنية الهاشمية رقم 0 لسنة 1952ساري

غير سارية (1)

حلّ محلّهنظام التنظيم الاداري لوزارة التربية والتعليم رقم 46 لسنة 2001غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 10

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام التنظيم الإداري لوزارة التربية والتعليم لسنة 2016) ويعمل به من التاريخ الذي يحدده مجلس الوزراء .

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة : وزارة التربية والتعليم. الوزير : وزير التربية والتعليم. الأمين العام : أمين عام الوزارة.

المادة 3

يتكون الهيكل التنظيمي للوزارة من:- أ- الوزير. ب- الأمين العام. ج- مساعد الأمين العام لمحافظات الشمال. د- مساعد الأمين العام لمحافظات الوسط. هـ- مساعد الأمين العام لمحافظات الجنوب. و- الإدارت التالية في مركز الوزارة:- 1- إدارة الامتحانات …

المادة 4

أ- يرتبط بالوزير كل من:- 1- الأمين العام. 2- الإدارات المنصوص عليها في الفقرة (و) من المادة (3) من هذا النظام . 3- الوحدات المنصوص عليها في الفقرة (ي) من المادة (3) من هذا النظام . 4- مكتب الوزير. ب- يرتبط بالأمين العام كل من:- 1- مساعدي …

المادة 5

أ- تشكل في الوزارة لجنة تسمى (لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة) برئاسة الوزير وعضويـة كل من:- 1- الأمين العام نائباً للرئيس . 2- مدير ادارة المنطقة التعليمية في المحافظة. 3- اثنين من مديري الإدارات يسميهما الوزير. 4- مدير وحدة الشؤون …

المادة 6

أ- تشكل في كـل ادارة منطقة تعليمية في المحافظة لجنة تسمـى (لجنة التربية) برئاسة مدير الإدارة وعضوية كل من:- 1- مديري التربية والتعليم في المحافظة . 2- مدير الشؤون التعليمية في الادارة. 3- مدير الشؤون الادارية والمالية. ب- تتولى اللجنة …

المادة 7

اذا كان عدد المدارس الخاصة في المحافظة اقل من (50) مدرسة فيتم استحداث قسم في مديرية الشؤون التعليمية في ادارة المنطقة التعليمية في المحافظة.

المادة 8

للوزير تشكيل اي لجنة دائمة أو مؤقته لتمكين الوزارة من القيام بمهامها على أن تحدد في قرار تشكيلها مهامها وواجباتها وكيفية انعقاد اجتماعاتها واتخاذ قراراتها.

المادة 9

يصدر الوزير بناء على تنسيب الأمين العام التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:- أ - تحديد مهام الإدارات والمديريات والوحدات والاقسام في الوزارة ومسؤولياتها. ب- اجراءات العمل واساليب الاتصال والتنسيق بين الوحدات …

المادة 10

يلغى نظام التنظيم الإداري لــوزارة التربيـة والتعليم رقــم (46) لسنة 2001.

اسأل مساعدك عن نظام التنظيم الإداري لوزارة التربية والتعليم.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية