الجريدة الرسميةالعدد 5430ص 57751 تشرين الثاني 2016
أ- تشكل في كـل ادارة منطقة تعليمية في المحافظة لجنة تسمـى (لجنة التربية) برئاسة مدير الإدارة وعضوية كل من:-
1- مديري التربية والتعليم في المحافظة .
2- مدير الشؤون التعليمية في الادارة.
3- مدير الشؤون الادارية والمالية.
ب- تتولى اللجنة دراسة الامور التالية وتقديم التوصيات المناسبة بشأنها:-
1- خطة التربية والتعليم في الادارة.
2- اسس انشاء المدارس ودمجها وفتح صفوف دراسية جديدة ودمجها في المدارس التابعة للإدارة .
3- اسس التشكيلات والتنقلات والتعيينات في المديريات والمدارس التابعة لها.
4- أي أمور أخرى يحيلها رئيس اللجنة اليها.