التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام التنظيم الإداري لوزارة التربية والتعليم رقم 130 لسنة 2016

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5430، ص 5775
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5430ص 57751 تشرين الثاني 2016

يتكون الهيكل التنظيمي للوزارة من:- أ- الوزير. ب- الأمين العام. ج- مساعد الأمين العام لمحافظات الشمال. د- مساعد الأمين العام لمحافظات الوسط. هـ- مساعد الأمين العام لمحافظات الجنوب. و- الإدارت التالية في مركز الوزارة:- 1- إدارة الامتحانات والاختبارات . 2- إدارة التعليم الخاص . 3- إدارة التعليم المهني. 4- إدارة المناهج والكتب المدرسية. ز- إدارة المنطقة التعليمية في المحافظة وتتكون من:- 1- مديرية الشؤون التعليمية وتتكون من الأقسام التالية:- أ- قسم الامتحانات. ب- قسم النشاطات التربوية. ج- قسم شؤون الطلبة. د- قسم التدريب. هـ- قسم الإشراف. و- قسم الإدارة المدرسية. ز- قسم التربية الخاصة. 2- مديرية الشؤون الإدارية والمالية وتتكون من الأقسام التالية:- أ- قسم الأبنية. ب- قسم الموارد البشرية. ج- قسم الشؤون المالية. د- قسم اللوازم. هـ- قسم التخطيط والإحصاء. 3- مديرية التعليم الخاص في المحافظة التي يزيد فيها عدد المدارس الخاصة على (50) مدرسة، وتتكون من القسمين التاليين:- أ- قسم التأسيس والترخيص. ب- قسم المتابعة والاشراف. 4- قسم الرقابة الداخلية. 5- قسم الشؤون الإدارية. ح- المديريات التالية في مركز الوزارة:- 1- مديرية الموارد البشرية. 2- مديرية الشؤون المالية. 3- مديرية مركز الملكة رانيا العبدالله لتكنولوجيا التعليم والمعلومات والتدريب. 4- مديرية الإعلام والعلاقات العامة. 5- مديرية الشؤون الإدارية. 6- مديرية اللوازم والتزويد. 7- مديرية الأبنية والصيانة. 8- مديرية التخطيط والإحصاء. 9- مديرية التعليم وشؤون الطلبة. 10- مديرية العلاقات الثقافية والبعثات. 11- مديرية التربية الخاصة. 12- مديرية الاشراف التربوي. ط- مديريات التربية والتعليم في الألوية والمناطق وتتكون من:- 1- مدير التربية والتعليم. 2- مساعد مدير التربية والتعليم. 3- قسم الإشراف التربوي. 4- قسم صيانة الأبنية. 5- قسم شؤون الطلبة. 6- قسم الامتحانات. 7- قسم الإدارة المدرسية. ي- الوحدات التالية:- 1- وحدة الشؤون القانونية. 2- وحدة الرقابة الداخلية. 3- وحدة المساءلة وجودة التعليم. 4- وحدة تنسيق المشاريع . 5- وحدة اللجنة الوطنية الأردنية للتربية والثقافة والعلوم. ك- مكتب الوزير.

الإحالة

المادة 3 من نظام التنظيم الإداري لوزارة التربية والتعليم رقم 130 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5430، ص 5775)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية