التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام التنظيم الإداري لوزارة التربية والتعليم رقم 130 لسنة 2016

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5430، ص 5775
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5430ص 57751 تشرين الثاني 2016

أ- تشكل في كـل ادارة منطقة تعليمية في المحافظة لجنة تسمـى (لجنة التربية) برئاسة مدير الإدارة وعضوية كل من:- 1- مديري التربية والتعليم في المحافظة . 2- مدير الشؤون التعليمية في الادارة. 3- مدير الشؤون الادارية والمالية. ب- تتولى اللجنة دراسة الامور التالية وتقديم التوصيات المناسبة بشأنها:- 1- خطة التربية والتعليم في الادارة. 2- اسس انشاء المدارس ودمجها وفتح صفوف دراسية جديدة ودمجها في المدارس التابعة للإدارة . 3- اسس التشكيلات والتنقلات والتعيينات في المديريات والمدارس التابعة لها. 4- أي أمور أخرى يحيلها رئيس اللجنة اليها.

الإحالة

المادة 6 من نظام التنظيم الإداري لوزارة التربية والتعليم رقم 130 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5430، ص 5775)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية