نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام الارصفة في بلدية صويلح صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 75 لسنة 1962
- الجريدة الرسمية
- العدد 1645، ص 1231
- نُشر
- 16 تشرين الأول 1962
- المواد
- 5
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام الارصفة في بلدية صويلح صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 75 لسنة 1962 (الجريدة الرسمية، العدد 1645، ص 1231)
المواد 5
المادة 1
المادة 2
ايفاء للغاية المقصودة من هذا النظام:- أ- يعتبر (الرصيف) شاملا تلك الساحة من الشارع الواقعة بين الحد الخارجي للشارع وحد القسم المخصص لسير السيارات او العربات او اي جزء مخصص من قبل البلدية كرصيف تكون مساحته متناسبة مع المساحة العامة للشارع …
المادة 3
اذا وجد رصيف او قسم منه - يؤلف قسما من شارع - غير مسور او غير مرصوف او محفورة اقنية او مجار له، بصورة لا يرضى عنها المجلس البلدي، فيجوز للمجلس المذكور ان يبلغ الملاكين في ذلك الشارع وجوب رصفه وانشاء الاقنية والمجاري لمياه المطر والرش …
المادة 4
اذا لم يشرع في العمل خلال المدة المعينة في الاشعار او اذا شرع فيه ثم توقف لمدة تزيد على الاسبوعين، او ان العمل كان غير مرضي ومخالفاً للشروط والمواصفات الفنية الموضوعة من قبل الجهات الفنية المختصة فللمجلس البلدي ان يقوم بالعمل على نفقة …
المادة 5
أ- يقتضى على كل شخص يرغب في انشاء رصيف او قسم من رصيف متاخم لملكه ان يقدم طلبا الى رئيس البلدية لمنحه رخصة بذلك وتتضمن هذه الرخصة الشروط الواجب توفرها في ذلك الرصيف والمواد الواجب استعمالها في انشائه. ب- اذا خالف طالب الرخصة التعليمات …
اسأل مساعدك عن نظام الارصفة في بلدية صويلح صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.