التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام المكافاة والتعويض للعاملين في الجامعة الالمانية الاردنية /صادر بمقتضى المادة (25) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة2001 رقم 60 لسنة 2008

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4921، ص 3095
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4921ص 309531 تموز 2008

أ‌-لا تسري أحكام هذا النظام على الموظفين المعينين بعقود إلاّ اذا نصت شروط عقودهم على استحقاقهم المكافأة. ب- يستحق أي من العاملين في الجامعة المعين قبل تاريخ 1/1/2013 عند تركه الخدمة نهائيا مكافأة عن خدمته تحسب على اساس الراتب الذي تقاضاه عن الشهر الاخير من خدمته ، وفقا لما يلي :- 1-الراتب الخاضع للضمان الاجتماعي وفقا لاحكام قانون الضمان الاجتماعي الساري المفعول ومنذ شموله بأحكامه وحتى سن الخامسة والستين من عمره . 2- الراتب الاساسي عن المدة السابقة لتاريخ شموله بأحكام قانون الضمان الاجتماعي والفترة اللاحقة لاكماله سن الخامسة والستين من عمره. ج- مع مراعاة احكام المادة (4) من هذا النظام، يستحق العامل المعين في الجامعة اعتبارا من تاريخ 1/1/2013 مكافأة خدمة تصرف في نهاية كل سنة وفق الاسس التالية :- 1- على اساس الراتب الخاضع للضمان الاجتماعي من تاريخ تعيينه وحتى اكماله الخامسة والستين من عمره. 2- على اساس الراتب الاساسي عن مدة خدمته بعد اكماله الخامسة والستين من عمره.

الإحالة

المادة 3 من نظام المكافاة والتعويض للعاملين في الجامعة الالمانية الاردنية /صادر بمقتضى المادة (25) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة2001 رقم 60 لسنة 2008 (الجريدة الرسمية، العدد 4921، ص 3095)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية