التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام المكافاة والتعويض للعاملين في الجامعة الالمانية الاردنية /صادر بمقتضى المادة (25) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة2001 رقم 60 لسنة 2008

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4921، ص 3095
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4921ص 309531 تموز 2008

أ- تدفع المكافأة على النحو التالي:- 1-راتب شهر واحد عن كل سنة من سنوات الخدمة الخمس الأولى. 2-راتب شهر ونصف الشهر عن كل سنة من سنوات الخدمة الخمس الثانية. 3-راتب شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة الخمس الثالثة. 4-راتب ثلاثة أشهر عن كل سنة من سنوات الخدمة التي تلي الخدمة المنصوص عليها في البند (3) من هذه الفقرة. ب- تحسب أجزاء السنة من سنوات الخدمة على أساس نسبتها إلى السنة كاملة .

الإحالة

المادة 4 من نظام المكافاة والتعويض للعاملين في الجامعة الالمانية الاردنية /صادر بمقتضى المادة (25) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة2001 رقم 60 لسنة 2008 (الجريدة الرسمية، العدد 4921، ص 3095)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية