التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من سوق بلدية المفرق صادر بمقتضى المادة )41) من قانون البلديات رقم (25) لسنة 1955 م . رقم 21 لسنة 1962

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1607، ص 384
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1607ص 3841 نيسان 1962

المادة 8- يستوفي المجلس البلدية مباشرة او بواسطة ملتزمين الرسم المبين في ادناه عن المواد التالية من أي شخص يجلبها بقصد البيع ضمن السوق العام: أ- فلس 500 عن كل طن من الفحم او الدق او الجفت 200 عن كل طن من الحطب او الكلس او الملح 100 عن كل ماية كيلو غرام من الصوف 20 عن كل خيشة ( ثلثية) تبن 10 عن كل كيس ( شوال) مفرد من التبن 500 عن كل محمول سيارة من التبن مهما كان نوعها 30 عن كل شوال بطاطا او بصل يابس لا يتجاوز وزنه عن 25 كيلو غرام 60 عن كل شوال بطاطا او بصل يابس يزيد وزنه عن 25 كيلو غرام 40 عن كل ماية كيلو من الحبوب او القطاني على اختلاف انواعها باستثناء الشعير 20 عن كل ماية كيلو من الشعير 20 عن كل كيس من الدقيق لا يتجاوز وزنه 50 كيلو غرام 40 عن كل كيس من الدقيق يزيد وزنه عن 50 كيلو غرام 20 عن كل قفة او تنكة من التمر او الدبس او الزيتون المكبوس ب- يستوفي عن السمك الطازج والسمن البلدي والزبدة والجبن والعسل وزيت الزيتون واللبن والحليب والجبن والبيض والطيور الداجنة والقنار والزبيب والقطين والحصير والسلال والخشب المختص بالسقوف والاواني الزجاجية والخزفية ( الفخار) اثنين بالمائة من ثمن المبيع على ان لا يقل الرسم عن الخمسة فلوس.

الإحالة

المادة 8 من سوق بلدية المفرق صادر بمقتضى المادة )41) من قانون البلديات رقم (25) لسنة 1955 م . رقم 21 لسنة 1962 (الجريدة الرسمية، العدد 1607، ص 384)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية