نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
سوق بلدية المفرق صادر بمقتضى المادة )41) من قانون البلديات رقم (25) لسنة 1955 م . رقم 21 لسنة 1962
- الجريدة الرسمية
- العدد 1607، ص 384
- نُشر
- 1 نيسان 1962
- المواد
- 9
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
سوق بلدية المفرق صادر بمقتضى المادة )41) من قانون البلديات رقم (25) لسنة 1955 م . رقم 21 لسنة 1962 (الجريدة الرسمية، العدد 1607، ص 384)
المواد 9
المادة 1
المادة 2
المادة 3
المادة 4
المادة 5
المادة 5 - يستوفي المجلس البلدي اما مباشرة او بواسطة ملتزمين عن الخضار والفواكه من اي شخص يجلبها بقصد البيع ضمن السوق العام الرسوم التالية: أ- فلس دينار 25 عن مشتملات كل صندوق ( بوكس) لا يتجاوز وزنه (25) كيلو غرام 50 عن مشتملات كل صندوق ( …
المادة 7
المادة 7- لا يجوز لأي شخص غير مرخص بموجب القانون ان يعرض للبيع بالجملة او المفرق دقيقاً او حبوباً على اختلاف انواعها او كلساً او ملحاً او قمحاً او حطباً او صوفاً او زيتاً او تبناً ضمن منطقة البلدية الا في السوق العام المقام على ارض البلدية …
المادة 8
المادة 8- يستوفي المجلس البلدية مباشرة او بواسطة ملتزمين الرسم المبين في ادناه عن المواد التالية من أي شخص يجلبها بقصد البيع ضمن السوق العام: أ- فلس 500 عن كل طن من الفحم او الدق او الجفت 200 عن كل طن من الحطب او الكلس او الملح 100 عن كل …
المادة 9
المادة 10
اسأل مساعدك عن سوق بلدية المفرق صادر بمقتضى المادة )41) من قانون البلديات.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.