الجريدة الرسميةالعدد 1607ص 3841 نيسان 1962
المادة 5 -
يستوفي المجلس البلدي اما مباشرة او بواسطة ملتزمين عن الخضار والفواكه من اي شخص يجلبها بقصد البيع ضمن السوق العام
الرسوم التالية:
أ- فلس دينار
25 عن مشتملات كل صندوق ( بوكس) لا يتجاوز وزنه (25) كيلو غرام
50 عن مشتملات كل صندوق ( بوكس) يزيد وزنه عن (25) كيلو غرام
60 عن مشتملات كل شوال ( كيس ) لا يتجاوز وزنه عن (50) كيلو غرام
80 عن مشتملات كل شوال ( كيس ) يزيد وزنه عن (50) كيلو غرام
70 عن كل حمل بهيم
100 عن حمل كل بغل او كديش
150 عن حمل كل جمل
700 عن حمل كل سيارة صغيرة ( بيكاب)
1 عن حمل كل سيارة متوسطة ( كندي)
500 1 عن حمل كل سيارة كبيرة ( ترك )
ويشترط في ذلك انه اذا وردت الخضار والفواكه معبأة ضمن اوعية ومشحونة في سيارة او مركبة بانه يستوفى الرسم على اساس
الوحدة بالنسبة للوعاء المعبأة فيه
ب- يستوفي نصف الرسم المبين اعلاه عن المواد التي تعرض للبيع ولا يتم بيعها ، تشمل الرسوم المفروضة في هذه المادة
جميع انواع الخضار والفواكه الطازجة والمجففة والحمضيات واللخنة والقرنبيط والبطيخ والشمام والبصل الاخضر.