التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من سوق بلدية المفرق صادر بمقتضى المادة )41) من قانون البلديات رقم (25) لسنة 1955 م . رقم 21 لسنة 1962

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1607، ص 384
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1607ص 3841 نيسان 1962

المادة 5 - يستوفي المجلس البلدي اما مباشرة او بواسطة ملتزمين عن الخضار والفواكه من اي شخص يجلبها بقصد البيع ضمن السوق العام الرسوم التالية: أ- فلس دينار 25 عن مشتملات كل صندوق ( بوكس) لا يتجاوز وزنه (25) كيلو غرام 50 عن مشتملات كل صندوق ( بوكس) يزيد وزنه عن (25) كيلو غرام 60 عن مشتملات كل شوال ( كيس ) لا يتجاوز وزنه عن (50) كيلو غرام 80 عن مشتملات كل شوال ( كيس ) يزيد وزنه عن (50) كيلو غرام 70 عن كل حمل بهيم 100 عن حمل كل بغل او كديش 150 عن حمل كل جمل 700 عن حمل كل سيارة صغيرة ( بيكاب) 1 عن حمل كل سيارة متوسطة ( كندي) 500 1 عن حمل كل سيارة كبيرة ( ترك ) ويشترط في ذلك انه اذا وردت الخضار والفواكه معبأة ضمن اوعية ومشحونة في سيارة او مركبة بانه يستوفى الرسم على اساس الوحدة بالنسبة للوعاء المعبأة فيه ب- يستوفي نصف الرسم المبين اعلاه عن المواد التي تعرض للبيع ولا يتم بيعها ، تشمل الرسوم المفروضة في هذه المادة جميع انواع الخضار والفواكه الطازجة والمجففة والحمضيات واللخنة والقرنبيط والبطيخ والشمام والبصل الاخضر.

الإحالة

المادة 5 من سوق بلدية المفرق صادر بمقتضى المادة )41) من قانون البلديات رقم (25) لسنة 1955 م . رقم 21 لسنة 1962 (الجريدة الرسمية، العدد 1607، ص 384)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية