الجريدة الرسميةالعدد 1607ص 3841 نيسان 1962
المادة 8-
يستوفي المجلس البلدية مباشرة او بواسطة ملتزمين الرسم المبين في ادناه عن المواد التالية من أي شخص يجلبها بقصد البيع
ضمن السوق العام:
أ- فلس
500 عن كل طن من الفحم او الدق او الجفت
200 عن كل طن من الحطب او الكلس او الملح
100 عن كل ماية كيلو غرام من الصوف
20 عن كل خيشة ( ثلثية) تبن
10 عن كل كيس ( شوال) مفرد من التبن
500 عن كل محمول سيارة من التبن مهما كان نوعها
30 عن كل شوال بطاطا او بصل يابس لا يتجاوز وزنه عن 25 كيلو غرام
60 عن كل شوال بطاطا او بصل يابس يزيد وزنه عن 25 كيلو غرام
40 عن كل ماية كيلو من الحبوب او القطاني على اختلاف انواعها باستثناء الشعير
20 عن كل ماية كيلو من الشعير
20 عن كل كيس من الدقيق لا يتجاوز وزنه 50 كيلو غرام
40 عن كل كيس من الدقيق يزيد وزنه عن 50 كيلو غرام
20 عن كل قفة او تنكة من التمر او الدبس او الزيتون المكبوس
ب- يستوفي عن السمك الطازج والسمن البلدي والزبدة والجبن والعسل وزيت الزيتون واللبن والحليب والجبن والبيض والطيور
الداجنة والقنار والزبيب والقطين والحصير والسلال والخشب المختص بالسقوف والاواني الزجاجية والخزفية ( الفخار) اثنين
بالمائة من ثمن المبيع على ان لا يقل الرسم عن الخمسة فلوس.