الجريدة الرسميةالعدد 4551ص 279616 حزيران 2002
أ-1- يقدم طلب ترخيص المكتب إلى الوزارة على نسختين وفقاً للنموذج المعد لهذه الغاية مرفقاً به جميع الوثائق المطلوبة.
2- تستوفي الوزارة بدل خدمات مقداره (1000) ألف دينار عن دراسة طلب الترخيص المنصوص عليه في البند(1) من هذه الفقرة.
ب- 1- يشكل الوزير من بين موظفي الوزارة لجنة لدراسة طلب الترخيص والتأكد من توافر الشروط الواردة في التعليمات، وزيارة مقر المكتب،ورفع توصياتها إلى الأمين العام .
2- اذا تبين للجنة لدى زيارتها لمقر المكتب عدم توافر الشروط المحددة في التعليمات فلها امهال طالب الترخيص مدة لا تزيد على ثلاثين يوما لاستيفاء هذه الشروط خلالها.
ج- يصدر الوزير بناء على تنسيب الأمين العام المستند إلى توصية اللجنة قراره بالموافقة المبدئية على استكمال إجراءات ترخيص المكتب .
د- يصدر الوزير قرار الموافقة النهائية على ترخيص المكتب خلال أسبوع من قيام طالب الترخيص بتقديم الكفالات البنكية والعدلية المنصوص عليها في المادة (7) من هذا النظام .