التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام مكاتب خدمات طلبة التعليم العالي / صادر بمقتضى الفقرة (ك) من المادة (4) من قانون التعليم العالي والبحث العلمي رقم ( 41 ) لسنة 2001 رقم 59 لسنة 2002

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4551، ص 2796
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4551ص 279616 حزيران 2002

أ-1- يشترط في مالك المكتب أن يكون شركة أردنية من شركات التضامن مسجلة وفقاً لأحكام التشريعات ذات العلاقة ولا يقل رأسمالها عن خمسين ألف دينار . 2- على الرغم مما ورد في البند (1) من هذه الفقرة، اذا كان المكتب مسجلا شركة ذات مسؤولية محدودة فيجب أن لا يقل رأسمالها عن مائة وخمسين ألف دينار. ب-يشترط في مدير المكتب أن يكون :- 1-أردني الجنسية . 2-غير محكوم بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف والآداب العامة . 3-حاصلا على الشهادة الجامعية الأولى الأردنية أو ما يعادلها .

الإحالة

المادة 4 من نظام مكاتب خدمات طلبة التعليم العالي / صادر بمقتضى الفقرة (ك) من المادة (4) من قانون التعليم العالي والبحث العلمي رقم ( 41 ) لسنة 2001 رقم 59 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4551، ص 2796)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية