التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من نظام مكاتب خدمات طلبة التعليم العالي / صادر بمقتضى الفقرة (ك) من المادة (4) من قانون التعليم العالي والبحث العلمي رقم ( 41 ) لسنة 2001 رقم 59 لسنة 2002

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4551، ص 2796
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4551ص 279616 حزيران 2002

على المكتب ان يحتفظ بما يلي:- أ-ملف يتضمن مراسلاته مع الوزارة واي جهة اخرى. ب-ملف بالانظمة والتعليمات الصادرة عن الوزارة . ج- ملف بالانظمة والتعليمات المتعلقة بمؤسسات التعليم العالي التي يتعامل معها. د-سجل باسماء الطلبة الذين قام بتسجيلهم في أي من مؤسسات التعليم العالي. هـ- العقود التي تم ابرامها مع الطلبة وحسب الانموذج المعتمد من الوزارة. و- ايصالات المقبوضات التي يصدرها المكتب او أي فرع له على ان تتضمن جميع البيانات اللازمة حسب الاصول المالية.

الإحالة

المادة 12 من نظام مكاتب خدمات طلبة التعليم العالي / صادر بمقتضى الفقرة (ك) من المادة (4) من قانون التعليم العالي والبحث العلمي رقم ( 41 ) لسنة 2001 رقم 59 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4551، ص 2796)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية