التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 13من نظام مكاتب خدمات طلبة التعليم العالي / صادر بمقتضى الفقرة (ك) من المادة (4) من قانون التعليم العالي والبحث العلمي رقم ( 41 ) لسنة 2001 رقم 59 لسنة 2002

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4551، ص 2796
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4551ص 279616 حزيران 2002

يلتزم المكتب بما يلي:- أ-التقيد بمواعيد الدوام المحددة بالتعليمات . ب-تزويد الوزارة باسم أي موظف يعينه وبيان بمؤهلاته العلمية خلال مدة لا تزيد على شهر من تاريخ التعيين. ج-تزويد الوزارة بنسخة من العقود التي يبرمها مع مؤسسات التعليم العالي التي يمثلها. د-تنظيم عقود مع الطلبة وفق الانموذج المعتمد من الوزارة والموقع من الطرفين. هـ- اعتماد ممثل او مندوب له خارج المملكة في الدول التي يتعامل معها شريطة ان يكون باشراف المستشار او الملحق الثقافي الاردني ان وجد او باشراف البعثة الدبلوماسية الاردنية الموجودة في تلك الدول او من ينوب عنها ، وعليه اعلام الوزارة بذلك خطياً . و-تزويد الوزارة بما يثبت انه قد قام بدفع الرسوم الدراسية لمؤسسات التعليم العالي التي تم تسجيل الطلبة فيها وذلك خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ دفعها له. ز-تزويد الوزارة مسبقا بنسخة من الاعلانات التي سيتم نشرها في اي وسيلة اعلانية للحصول على الموافقة الخطية بنشرها . ح- تبليغ الطالب خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ إبرام العقد في حال عدم تسجيله في الجامعة بالتخصص المرغوب فيه فيما يتعلق بالشهادة الجامعية الأولى ووفقا للمدة المتفق عليها في العقد المبرم مع الطالب لغايات الدراسات العليا وإعادة جميع المبالغ التي دفعها الطالب للمكتب فوراً باستثناء النفقات والمصاريف التي تكبدها المكتب بما لا تتجاوز مائتي دينار . ط-نشر اعلان في الصحف المحلية اليومية في حال اغلاق المكتب او أي فرع له لاي سبب من الاسباب يتم من خلاله التعبير عن الالتزام بتأدية حقوق المتعاملين معه.

الإحالة

المادة 13 من نظام مكاتب خدمات طلبة التعليم العالي / صادر بمقتضى الفقرة (ك) من المادة (4) من قانون التعليم العالي والبحث العلمي رقم ( 41 ) لسنة 2001 رقم 59 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4551، ص 2796)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية