الجريدة الرسميةالعدد 4551ص 279616 حزيران 2002
يلتزم المكتب بما يلي:-
أ-التقيد بمواعيد الدوام المحددة بالتعليمات .
ب-تزويد الوزارة باسم أي موظف يعينه وبيان بمؤهلاته العلمية خلال مدة لا تزيد على شهر من تاريخ التعيين.
ج-تزويد الوزارة بنسخة من العقود التي يبرمها مع مؤسسات التعليم العالي التي يمثلها.
د-تنظيم عقود مع الطلبة وفق الانموذج المعتمد من الوزارة والموقع من الطرفين.
هـ- اعتماد ممثل او مندوب له خارج المملكة في الدول التي يتعامل معها شريطة ان يكون باشراف المستشار او الملحق الثقافي الاردني ان وجد او باشراف البعثة الدبلوماسية الاردنية
الموجودة في تلك الدول او من ينوب عنها ، وعليه اعلام الوزارة بذلك خطياً .
و-تزويد الوزارة بما يثبت انه قد قام بدفع الرسوم الدراسية لمؤسسات التعليم العالي التي تم تسجيل الطلبة فيها وذلك خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ دفعها له.
ز-تزويد الوزارة مسبقا بنسخة من الاعلانات التي سيتم نشرها في اي وسيلة اعلانية للحصول على الموافقة الخطية بنشرها .
ح- تبليغ الطالب خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ إبرام العقد في حال عدم تسجيله في الجامعة بالتخصص المرغوب فيه فيما يتعلق بالشهادة الجامعية الأولى ووفقا للمدة
المتفق عليها في العقد المبرم مع الطالب لغايات الدراسات العليا وإعادة جميع المبالغ التي دفعها الطالب للمكتب فوراً باستثناء النفقات والمصاريف التي تكبدها المكتب بما لا تتجاوز مائتي دينار .
ط-نشر اعلان في الصحف المحلية اليومية في حال اغلاق المكتب او أي فرع له لاي سبب من الاسباب يتم من خلاله التعبير عن الالتزام بتأدية حقوق المتعاملين معه.