الجريدة الرسميةالعدد 4551ص 279616 حزيران 2002
أ-للوزير بناء على تنسيب الامين العام انذار مالك المكتب لمرة واحد بوجوب ازالة المخالفة او
الضرر خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه الانذار على العنوان الذي يحدده المكتب في أي من
الحالات التالية:-
1-اذا خالف المكتب أيا من شروط الترخيص او أي حكم من احكام هذا النظام والتعليمات .
2-اذا قدم المكتب معلومات غير صحيحة للطلبة او للوزارة.
3-اذا الحق المكتب الضرر باي طالب او خالف شروط العقد المبرم معه او مع ولي امره بناءً على شكوى المتضرر الخطية0
4- إذا خالف المكتب شروط الاتفاقيات المبرمة مع المؤسسات التعليمية أو ألحق الضرر بها بناءً على شكوى خطية مقدمة من المؤسسة المعنية .
ب- للوزير تكليف لجنة التحقيق المشكلة بمقتضى أحكام المادة (16) من هذا النظام بالتحقق من قيام المكتب بإزالة المخالفة وتصويب وضعه
على أن تقدم تقريرها خلال أسبوعين من تكليفها بذلك.
ج-في حال استمرار المخالفة او تكرارها أو قيام المكتب أو أي من فروعه بارتكاب مخالفة جديدة خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ توجيه عقوبة الإنذار له يلغي الوزير ترخيص المكتب بصورة مؤقتة او نهائية وله حق مصادرة الكفالة كليا
او جزئيا.
د- إذا ألغي ترخيص المكتب لأي سبب فيعتبر ترخيص أي فرع له ملغى حكماً وعلى مالك المكتب تقديم طلب جديد حال رغبته في إعادة
فتح المكتب .