التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 18من نظام مكاتب خدمات طلبة التعليم العالي / صادر بمقتضى الفقرة (ك) من المادة (4) من قانون التعليم العالي والبحث العلمي رقم ( 41 ) لسنة 2001 رقم 59 لسنة 2002

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4551، ص 2796
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4551ص 279616 حزيران 2002

أ- للوزير اذا اقتضت المصلحة ولاسباب مبررة ايقاف منح أي ترخيص لمكاتب الخدمات وذلك استنادا لتوصية صادرة عن لجنة خاصة يشكلها الوزير لهذه الغاية. ب- للوزير الغاء ترخيص المكتب اذا ثبت ان مالكه او مديره لم يبدأ بممارسة عمله خلال سنة من تاريخ منحه الرخصة او اذا توقف عن ممارسة العمل مثل هذه المدة. ج- للوزير بناءً على شكوى مقدمة من الطالب أو ولي أمره إغلاق المكتب بعد انذار مالكه على العنوان الذي يحدده إذا ثبت تقصيره في أي موضوع تم الاتفاق عليه مع الطالب بموجب العقد المنظم بينهما وفق أحكام هذا النظام.

الإحالة

المادة 18 من نظام مكاتب خدمات طلبة التعليم العالي / صادر بمقتضى الفقرة (ك) من المادة (4) من قانون التعليم العالي والبحث العلمي رقم ( 41 ) لسنة 2001 رقم 59 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4551، ص 2796)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية