الجريدة الرسميةالعدد 4551ص 279616 حزيران 2002
أ- للوزير اذا اقتضت المصلحة ولاسباب مبررة ايقاف منح أي ترخيص لمكاتب الخدمات وذلك استنادا لتوصية صادرة عن لجنة خاصة يشكلها الوزير لهذه الغاية.
ب- للوزير الغاء ترخيص المكتب اذا ثبت ان مالكه او مديره لم يبدأ بممارسة عمله خلال سنة من تاريخ منحه الرخصة او اذا توقف عن ممارسة العمل مثل هذه المدة.
ج- للوزير بناءً على شكوى مقدمة من الطالب أو ولي أمره إغلاق المكتب بعد انذار مالكه على العنوان الذي يحدده إذا ثبت تقصيره في أي موضوع تم الاتفاق عليه مع
الطالب بموجب العقد المنظم بينهما وفق أحكام هذا النظام.