التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام مكاتب خدمات طلبة التعليم العالي / صادر بمقتضى الفقرة (ك) من المادة (4) من قانون التعليم العالي والبحث العلمي رقم ( 41 ) لسنة 2001 رقم 59 لسنة 2002

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4551، ص 2796
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4551ص 279616 حزيران 2002

أ-1- يقدم طلب ترخيص المكتب إلى الوزارة على نسختين وفقاً للنموذج المعد لهذه الغاية مرفقاً به جميع الوثائق المطلوبة. 2- تستوفي الوزارة بدل خدمات مقداره (1000) ألف دينار عن دراسة طلب الترخيص المنصوص عليه في البند(1) من هذه الفقرة. ب- 1- يشكل الوزير من بين موظفي الوزارة لجنة لدراسة طلب الترخيص والتأكد من توافر الشروط الواردة في التعليمات، وزيارة مقر المكتب،ورفع توصياتها إلى الأمين العام . 2- اذا تبين للجنة لدى زيارتها لمقر المكتب عدم توافر الشروط المحددة في التعليمات فلها امهال طالب الترخيص مدة لا تزيد على ثلاثين يوما لاستيفاء هذه الشروط خلالها. ج- يصدر الوزير بناء على تنسيب الأمين العام المستند إلى توصية اللجنة قراره بالموافقة المبدئية على استكمال إجراءات ترخيص المكتب . د- يصدر الوزير قرار الموافقة النهائية على ترخيص المكتب خلال أسبوع من قيام طالب الترخيص بتقديم الكفالات البنكية والعدلية المنصوص عليها في المادة (7) من هذا النظام .

الإحالة

المادة 5 من نظام مكاتب خدمات طلبة التعليم العالي / صادر بمقتضى الفقرة (ك) من المادة (4) من قانون التعليم العالي والبحث العلمي رقم ( 41 ) لسنة 2001 رقم 59 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4551، ص 2796)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية