التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من نظام ترخيص شركات ومكاتب سيارات الأجير / صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (30) من قانون النقل العام للركاب رقم (39) لسنة 2006 رقم 110 لسنة 2009

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4990، ص 5723
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4990ص 572315 تشرين الأول 2009

أ- في حال استيفاء جميع الشروط والمتطلبات المنصوص عليها في المادة(9) من هذا النظام وخلال المدة المحددة فيها يتم منح الترخيص للمكتب وبخلاف ذلك تعتبر الموافقة المبدئية ملغاة حكماً . ب- يتم تجديد ترخيص المكتب سنوياً شريطة ما يلي :- 1-الالتزام باحكام الفقرات (أ) و(ج) و(د) من المادة (9) من هذا النظام . 2- ان لا يزيد العمـر التشغيلـي للسيـارة مـن تاريـخ سنة الصنع على ست سنوات.

الإحالة

المادة 10 من نظام ترخيص شركات ومكاتب سيارات الأجير / صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (30) من قانون النقل العام للركاب رقم (39) لسنة 2006 رقم 110 لسنة 2009 (الجريدة الرسمية، العدد 4990، ص 5723)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية