التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام ترخيص شركات ومكاتب سيارات الأجير / صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (30) من قانون النقل العام للركاب رقم (39) لسنة 2006 رقم 110 لسنة 2009

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 4990، ص 5723
نُشر
15 تشرين الأول 2009
المواد
18
آخر تعديل
2017
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام ترخيص شركات ومكاتب سيارات الأجير / صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (30) من قانون النقل العام للركاب رقم (39) لسنة 2006 رقم 110 لسنة 2009 (الجريدة الرسمية، العدد 4990، ص 5723)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام ترخيص شركات ومكاتب سيارات الأجير / صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (30) من قانون النقل العام للركاب ساري

رقم 110 لسنة 2009 · 18 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 4990، ص 5723، نُشر في 15 تشرين الأول 2009

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2009 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
200920152020اليوم
2017
2017بعد 8 سنوات من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام ترخيص شركات ومكاتب سيارات التأجير رقم 97 لسنة 2017 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 4

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2017 نظام معدل لنظام ترخيص شركات ومكاتب سيارات التأجير رقم 97 لسنة 2017لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2015 نظام معدل لنظام ترخيص شركات ومكاتب سيارات التأجير رقم 71 لسنة 2015لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2013 نظام معدل لنظام ترخيص شركات ومكاتب سيارات التأجير رقم 70 لسنة 2013لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2011 نظام معدل لنظام ترخيص شركات ومكاتب سيارات التأجير رقم 34 لسنة 2011لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 2

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (2)

يحلّ محلّنظام ترخيص شركات ومكاتب سيارات التاجير رقم 104 لسنة 2002 · صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (30)غير ساري
قانون النقل العام للركاب رقم 39 لسنة 2006غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 18

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام ترخيص شركات ومكاتب سيارات التأجير لسنة 2009 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الهيئة:هيئة تنظيم قطاع النقل العام . المجلس:مجلس ادارة الهيئة . المدير العام:مدير عام الهيئة . سيارة التأجير:المركبة المصممة …

المادة 3

ترخيص شركات التأجير أ- يشترط لترخيص الشركة ما يلي:- 1-تقديم طلب الى الهيئة يرفق به كافة الوثائق المتعلقة بموقع الشركة ومساحة المكاتب الخاصة بها ومواصفـات المركبـات المراد ترخيصها والوثائـق الاخرى التي تطلبها الهيئة . 2-ان لا يقل رأسمالها …

المادة 4

للشركة ان تسجل باسمها عددا من الحافلات المتوسطة بما لا يزيد على ثلاثة امثال عدد الحافلات المرخصة لديها وطبقا للمواصفات الفنية المعتمدة .

المادة 5

أ- يجب ان تكون سنة صنع الحافلة او الحافلة المتوسطة المراد تشغيلها من موديل سنة منح الترخيص او التي تسبقها او التي تليها . ب- يجب ان لا يزيد العمر التشغيلي للحافلة على خمس عشرة سنة وللحافلة المتوسطة على اثنتي عشرة سنة من تاريخ صنع أي منهما.

المادة 6

أ- ترخص الشركة لممارسة اي من الاعمال التالية :- 1-نقل العاملين في الشركات والمؤسسات . 2- القيام بالرحلات الطلابية او الجماعية او العائلية . 3- نقل الحجاج او المعتمرين . 4-اي اعمال تأجير اخرى يوافق عليها المجلس وفقاً للشروط التي يضعها بناء …

المادة 7

تلتزم الشركة ، بناء على طلب الهيئة ، بتزويدها بجميع المعلومات والاحصاءات المتعلقة بالركاب ومواقع الانطلاق والوصول وعدد الرحلات واي معلومات اخرى تطلبها .

المادة 8

ترخيص مكاتب التأجير يشترط لترخيص المكتب ما يلي :- أ-تقديم طلب الى الهيئة يرفق به كافة الوثائق المتعلقة بالموقع ومساحات المكتب ومواصفـات المركبات والوثائق الاخرى التي تطلبها الهيئة . ب-ان لا يقل رأسماله المسجل عن (500,000) خمسمائة الف دينار …

المادة 9

يصدر المجلس قراره بالموافقة المبدئية على الطلب وعلى مقدمه وخلال مدة لا تزيد على ستة اشهر من تاريخ هذه الموافقة استكمال الشروط والمتطلبات اللازمة للترخيص بما في ذلك ما يلي :- أ-ان يسجل باســم المكتب ثلاثين سيارة ركوب او سيارة ركوب مصممة …

المادة 10

أ- في حال استيفاء جميع الشروط والمتطلبات المنصوص عليها في المادة(9) من هذا النظام وخلال المدة المحددة فيها يتم منح الترخيص للمكتب وبخلاف ذلك تعتبر الموافقة المبدئية ملغاة حكماً . ب- يتم تجديد ترخيص المكتب سنوياً شريطة ما يلي :- 1-الالتزام …

المادة 11

مع مراعاة احكام هذا النظام يسمح بترخيص فروع لمكاتب التأجير لممارسة اعمالها في اي من الاماكن التالية :- أ-الفنادق السياحية المصنفة من فئة الثلاث نجوم فما فوق . ب-المطارات والموانئ البحرية والبرية والمعابر . ج- المواقع السياحية التي تحددها …

المادة 12

أ- لا يجوز للمكتب تأجير سيارات الركوب الا للفئات التالية :- 1-الشخص الطبيعي الذي يحمل رخصة سوق اردنية او اجنبية او دولية سارية المفعول سواء كان اردنياً او اجنبياً على ان لا يقل عمره عن (21) سنة . 2-الشخص الاعتباري المسجل في وزارة الصناعة …

المادة 13

أ- على المكتب ان يحتفظ بصورة ( فوتوستاتية ) عن جواز السفر او البطاقة الشخصية الصادرة عن دائرة الاحوال المدنية والجوازات لمستأجر السيارة مبيناً فيها اسمه الكامل وصورته الشخصية ورقم الجواز او البطاقة والمعلومات الخاصة برخصة السوق . ب - على …

المادة 14

على المكتب توفير جميع الخرائط والمعلومات السياحية التي يحتاج اليها السائح في المملكة .

المادة 15

تعتبر الرخص الممنوحة لمكاتب التأجير قبل نفاذ احكام هذا النظام وكأنها صادرة بموجبه ، على ان يتم توفيق اوضاعها وفقاً للتعليمات الصادرة لهذه الغاية .

المادة 16

أ- يجوز للهيئة ، وفي اي وقت ، ان تقوم بالتفتيش على الشركات ومكاتب التأجير للتأكد من مدى تقيدها باحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بموجبه . ب - اذا تبين مخالفة الشركة او المكتب لاي من شروط الترخيص او التصريح فللمدير العام توجيه انذار …

المادة 17

يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام .

المادة 18

يلغى نظــام ترخيص شركات ومكاتـب سيارات التأجير رقم (104) لسنة 2002 على ان تبقى التعليمات الصادرة بموجبه سارية المفعول الى ان تعدل او تلغى او يستبدل غيرها بها .

اسأل مساعدك عن نظام ترخيص شركات ومكاتب سيارات الأجير / صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (30) من قانون النقل العام للركاب.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية