نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام ترخيص شركات ومكاتب سيارات الأجير / صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (30) من قانون النقل العام للركاب رقم (39) لسنة 2006 رقم 110 لسنة 2009
- الجريدة الرسمية
- العدد 4990، ص 5723
- نُشر
- 15 تشرين الأول 2009
- المواد
- 18
- آخر تعديل
- 2017
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام ترخيص شركات ومكاتب سيارات الأجير / صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (30) من قانون النقل العام للركاب رقم (39) لسنة 2006 رقم 110 لسنة 2009 (الجريدة الرسمية، العدد 4990، ص 5723)
حياة القانون
نظام ترخيص شركات ومكاتب سيارات الأجير / صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (30) من قانون النقل العام للركاب ساري
رقم 110 لسنة 2009 · 18 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 4990، ص 5723، نُشر في 15 تشرين الأول 2009
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2009 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام معدل لنظام ترخيص شركات ومكاتب سيارات التأجير رقم 97 لسنة 2017 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 4
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
2017 نظام معدل لنظام ترخيص شركات ومكاتب سيارات التأجير رقم 97 لسنة 2017لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2015 نظام معدل لنظام ترخيص شركات ومكاتب سيارات التأجير رقم 71 لسنة 2015لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2013 نظام معدل لنظام ترخيص شركات ومكاتب سيارات التأجير رقم 70 لسنة 2013لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2011 نظام معدل لنظام ترخيص شركات ومكاتب سيارات التأجير رقم 34 لسنة 2011لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 2
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (2)
المواد 18
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الهيئة:هيئة تنظيم قطاع النقل العام . المجلس:مجلس ادارة الهيئة . المدير العام:مدير عام الهيئة . سيارة التأجير:المركبة المصممة …
المادة 3
ترخيص شركات التأجير أ- يشترط لترخيص الشركة ما يلي:- 1-تقديم طلب الى الهيئة يرفق به كافة الوثائق المتعلقة بموقع الشركة ومساحة المكاتب الخاصة بها ومواصفـات المركبـات المراد ترخيصها والوثائـق الاخرى التي تطلبها الهيئة . 2-ان لا يقل رأسمالها …
المادة 4
المادة 5
أ- يجب ان تكون سنة صنع الحافلة او الحافلة المتوسطة المراد تشغيلها من موديل سنة منح الترخيص او التي تسبقها او التي تليها . ب- يجب ان لا يزيد العمر التشغيلي للحافلة على خمس عشرة سنة وللحافلة المتوسطة على اثنتي عشرة سنة من تاريخ صنع أي منهما.
المادة 6
أ- ترخص الشركة لممارسة اي من الاعمال التالية :- 1-نقل العاملين في الشركات والمؤسسات . 2- القيام بالرحلات الطلابية او الجماعية او العائلية . 3- نقل الحجاج او المعتمرين . 4-اي اعمال تأجير اخرى يوافق عليها المجلس وفقاً للشروط التي يضعها بناء …
المادة 7
المادة 8
ترخيص مكاتب التأجير يشترط لترخيص المكتب ما يلي :- أ-تقديم طلب الى الهيئة يرفق به كافة الوثائق المتعلقة بالموقع ومساحات المكتب ومواصفـات المركبات والوثائق الاخرى التي تطلبها الهيئة . ب-ان لا يقل رأسماله المسجل عن (500,000) خمسمائة الف دينار …
المادة 9
يصدر المجلس قراره بالموافقة المبدئية على الطلب وعلى مقدمه وخلال مدة لا تزيد على ستة اشهر من تاريخ هذه الموافقة استكمال الشروط والمتطلبات اللازمة للترخيص بما في ذلك ما يلي :- أ-ان يسجل باســم المكتب ثلاثين سيارة ركوب او سيارة ركوب مصممة …
المادة 10
أ- في حال استيفاء جميع الشروط والمتطلبات المنصوص عليها في المادة(9) من هذا النظام وخلال المدة المحددة فيها يتم منح الترخيص للمكتب وبخلاف ذلك تعتبر الموافقة المبدئية ملغاة حكماً . ب- يتم تجديد ترخيص المكتب سنوياً شريطة ما يلي :- 1-الالتزام …
المادة 11
مع مراعاة احكام هذا النظام يسمح بترخيص فروع لمكاتب التأجير لممارسة اعمالها في اي من الاماكن التالية :- أ-الفنادق السياحية المصنفة من فئة الثلاث نجوم فما فوق . ب-المطارات والموانئ البحرية والبرية والمعابر . ج- المواقع السياحية التي تحددها …
المادة 12
أ- لا يجوز للمكتب تأجير سيارات الركوب الا للفئات التالية :- 1-الشخص الطبيعي الذي يحمل رخصة سوق اردنية او اجنبية او دولية سارية المفعول سواء كان اردنياً او اجنبياً على ان لا يقل عمره عن (21) سنة . 2-الشخص الاعتباري المسجل في وزارة الصناعة …
المادة 13
أ- على المكتب ان يحتفظ بصورة ( فوتوستاتية ) عن جواز السفر او البطاقة الشخصية الصادرة عن دائرة الاحوال المدنية والجوازات لمستأجر السيارة مبيناً فيها اسمه الكامل وصورته الشخصية ورقم الجواز او البطاقة والمعلومات الخاصة برخصة السوق . ب - على …
المادة 14
المادة 15
المادة 16
أ- يجوز للهيئة ، وفي اي وقت ، ان تقوم بالتفتيش على الشركات ومكاتب التأجير للتأكد من مدى تقيدها باحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بموجبه . ب - اذا تبين مخالفة الشركة او المكتب لاي من شروط الترخيص او التصريح فللمدير العام توجيه انذار …
المادة 17
المادة 18
اسأل مساعدك عن نظام ترخيص شركات ومكاتب سيارات الأجير / صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (30) من قانون النقل العام للركاب.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.