التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من نظام ترخيص شركات ومكاتب سيارات الأجير / صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (30) من قانون النقل العام للركاب رقم (39) لسنة 2006 رقم 110 لسنة 2009

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4990، ص 5723
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4990ص 572315 تشرين الأول 2009

أ- لا يجوز للمكتب تأجير سيارات الركوب الا للفئات التالية :- 1-الشخص الطبيعي الذي يحمل رخصة سوق اردنية او اجنبية او دولية سارية المفعول سواء كان اردنياً او اجنبياً على ان لا يقل عمره عن (21) سنة . 2-الشخص الاعتباري المسجل في وزارة الصناعة والتجارة وفقاً للاصول القانونية شريطة الالتزام بالشروط الواردة في البند (1) من هذه الفقرة فيما يتعلق بالسائق . ب- يجوز ان يتضمن عقد تأجير السيارة سائقا اضافيا واحدا فقط على ان يذكر اسمه في العقد ، شريطة ان تنطبق عليه الشروط الخاصة بالسائق المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة . ج- مع مراعاة احكام الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة لا يجوز لمن يستأجر سيارة ركوب ان يسمح للغير باستعمالها تحت طائلة المسؤولية القانونية . د- تلتزم مكاتب التأجير بعقود التأجير الموحدة والمعتمدة من الهيئة .

الإحالة

المادة 12 من نظام ترخيص شركات ومكاتب سيارات الأجير / صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (30) من قانون النقل العام للركاب رقم (39) لسنة 2006 رقم 110 لسنة 2009 (الجريدة الرسمية، العدد 4990، ص 5723)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية