التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من نظام ترخيص شركات ومكاتب سيارات الأجير / صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (30) من قانون النقل العام للركاب رقم (39) لسنة 2006 رقم 110 لسنة 2009

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4990، ص 5723
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4990ص 572315 تشرين الأول 2009

يصدر المجلس قراره بالموافقة المبدئية على الطلب وعلى مقدمه وخلال مدة لا تزيد على ستة اشهر من تاريخ هذه الموافقة استكمال الشروط والمتطلبات اللازمة للترخيص بما في ذلك ما يلي :- أ-ان يسجل باســم المكتب ثلاثين سيارة ركوب او سيارة ركوب مصممة للنزهة والنوم حداً ادنى . ب-ان تكون سنة صنع السيارة من نفس سنة منح الترخيص او التي تسبقها او التي تليها وان تتوافر فيها المواصفات الفنية المعتمدة او اي مواصفات اضافية يقررها المجلس . ج- الالتزام بكافة الشروط المتعلقة بالموقع والمكاتب والعاملين والسيارات وصيانتها او اي شروط اخرى بموجب التعليمات التي يصدرها المجلس . د - تقديم كفالة حسن تنفيذ بنكية بالصيغة والشروط التي تعتمدها الهيئة بقيمة (15,000) خمسة عشر الف دينار باســم المدير العام بالاضافة لوظيفته ، على ان يتم تجديدها سنوياً وذلك لضمان التزامه باحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بموجبه .

الإحالة

المادة 9 من نظام ترخيص شركات ومكاتب سيارات الأجير / صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (30) من قانون النقل العام للركاب رقم (39) لسنة 2006 رقم 110 لسنة 2009 (الجريدة الرسمية، العدد 4990، ص 5723)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية