التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام ترخيص شركات ومكاتب سيارات الأجير / صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (30) من قانون النقل العام للركاب رقم (39) لسنة 2006 رقم 110 لسنة 2009

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4990، ص 5723
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4990ص 572315 تشرين الأول 2009

ترخيص شركات التأجير أ- يشترط لترخيص الشركة ما يلي:- 1-تقديم طلب الى الهيئة يرفق به كافة الوثائق المتعلقة بموقع الشركة ومساحة المكاتب الخاصة بها ومواصفـات المركبـات المراد ترخيصها والوثائـق الاخرى التي تطلبها الهيئة . 2-ان لا يقل رأسمالها المسجل عن مليون ونصف المليون دينار . ب - يصدر المجلس قراره بالموافقة المبدئية على الطلب وعلى مقدمه وخلال مدة لا تزيد على ستة اشهر من تاريخ هذه الموافقة استكمال الشروط والمتطلبات اللازمة للترخيص بما في ذلك ما يلي :- 1-تسجيل خمس عشرة حافلة باسم الشركة حداً ادنى . 2-تجهيز مكاتب الشركة وتعيين العاملين فيها واستيفاء المتطلبات الخاصة بالمركبات ومواصفاتها ، او اي شروط اخرى بموجب التعليمات التي يصدرها المجلس . 3-تقديم كفالة حسن تنفيذ بنكية بالصيغة والشروط التي تعتمدها الهيئة بقيمة (50,000) خمسين الف دينار باسم المدير العام بالاضافة لوظيفته على ان يتم تجديدها سنوياً وذلك لضمان التزامه باحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بموجبه . ج- في حال استيفاء جميع الشروط والمتطلبات المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة وخلال المدة المحددة فيها يتم منح الترخيص للشركة ، وبخلاف ذلك تعتبر الموافقة المبدئية ملغاة حكماً .

الإحالة

المادة 3 من نظام ترخيص شركات ومكاتب سيارات الأجير / صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (30) من قانون النقل العام للركاب رقم (39) لسنة 2006 رقم 110 لسنة 2009 (الجريدة الرسمية، العدد 4990، ص 5723)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية