الجريدة الرسميةالعدد 5562ص 87924 شباط 2019
أ- يودع مخطط التنظيم الهيكلي للاعتراض بعد صدور قرار اللجنة اللوائية خلال المدة التي تحددها ، على أن ينشر إعلان الإيداع في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين محليتين.
ب- تحال الاعتراضات بعد انتهاء المدة المحددة الى اللجنة المحلية لإصدار القرار اللازم بشأنها ورفعها الى اللجنة اللوائية لبيان الرأي فيها، ورفعها إلى المجلس.
ج- ينظر المجلس في الاعتراضات المرفوعة اليه ويصدر القرار اللازم بشأنها بما في ذلك وضع المخططات موضع التنفيذ على أن ينشر ذلك في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين محليتين.