الجريدة الرسميةالعدد 5562ص 87924 شباط 2019
أ- يعد مخطط التنظيم التفصيلي بعد اقرار مخطط التنظيم الهيكلي للمنطقة على أن يتضمن ما يلي:-
1- تحديد صفة استعمالات الأراضي وفئة مناطق الاستعمال بما في ذلك الأراضي المخصصة للمرافق العامة، والمناطق التي يحظر الإعمار فيها بصفة دائمة.
2- تحديد المسارات النهائية لشبكات الطرق وخدمات البنى التحتية والقدرة الاستيعابية والتشغيلية لكل منها بما ينسجم مع المخطط التنظيمي الهيكلي.
3- تثبيت سعة الطرق ومساراتها ومواقف المركبات محسوبة على أساس مساحة البناء وطبيعة استعماله.
4- تحديد مبدئي لمواقع الأبنية والحد الأدنى للارتدادات والحد الأعلى لكل من كثافة الإعمار والنسبة المئوية للبناء والنسبة الطابقية وارتفاع البناء.
5- تحديد المواقع التي تفرض عليها قيود خاصة من الناحية المعمارية كالتصميم والمظهر الخارجي للأبنية وأنواع المواد المستعملة في إنشائها.
6- مخطط إفراز مبدئي للأراضي وإحداثيات ومناسيب الطرق والممرات.
ب- تعتبر الأحكام والشروط الواردة على المخطط التنظيمي الهيكلي والتفصيلي أحكاما لا يجوز تجاوزها عند إعداد المخططات الهندسية التي تقدم لغايات الترخيص.