الجريدة الرسميةالعدد 5562ص 87924 شباط 2019
أ- يتم تحديد رسوم الترخيص الواجب استيفاؤها بمقتضى أحكام المادة (28) من هذا النظام حسب فئة تصنيف المنطقة ووفقا لما يلي:-
1- الفئة الأولى: وتشمل (أمانة عمان الكبرى) وتخضع للرسوم بنسبة (100%) من الرسوم المنصوص عليها في المادة (28) من هذا النظام.
2- الفئة الثانية: وتشمل مراكز المحافظات الأخرى في المملكة (القصبات) وتخضع لرسوم بنسبة (75%) من الرسوم المنصوص عليها في المادة (28) من هذا النظام.
3- الفئة الثالثة: وتشمل باقي المناطق أو أي جزء منها و تخضع للرسوم بنسبة (50 %) من الرسوم المنصوص عليها في المادة (28) من هذا النظام.
4- إذا وقع جزء من المنطقة التنموية ضمن أكثر من فئة حسب التصنيف الوارد في البنود (1) و (2) و (3) من هذه الفقرة، تحسب الرسوم حسب النسبة الأقل.
ب- لا تخضع الأبنية والمنشآت ذات الاستعمالات السياحية والترفيهية بما في ذلك الفنادق والنزل إلى تقسيمات الفئات الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة، ويتم استيفاء نسبة (100%) رسوم الترخيص المنصوص عليها في المادة (28) من هذا النظام.
ج- تستوفى رسوم ترخيص شبكات البنية التحتية بنسبة (1%) من قيمة عطاء تنفيذ المشروع وتستثنى من ذلك مشاريع الطاقة الشمسية.
د- تستوفى رسوم ترخيص أبراج الاتصالات بنسبة (100%) في المناطق جميعها.
هـ- تستوفى رسوم ترخيص التسوية بذات قيمة رسوم ترخيص الطابق الأرضي وطوابق البناء والشرفات الا إذا استغلت لغايات مواقف السيارات أو خدمات البناء.