التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 34من نظام التنظيم وترخيص الإعمار في المناطق التنموية والمناطق الحرة رقم 15 لسنة 2019

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5562، ص 879
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5562ص 87924 شباط 2019

أ- ‌تصدر اللجنة المختصة قرارها بوقــف العمل في مشروع الاعمار في الحالات التالية:- 1- التجاوز على مخطط التنظيم المقرر وأحكامه وشروط وأحكام البناء. 2- مخالفة شروط الرخصة من حيث الارتدادات وحجم المبنى وارتفاعه وعدد الطوابق فيه. 3- إذا رأت أن المبنى المراد وقف الاعمار به ضعيف إنشائيا ويخشى سقوطه أو تصدعه. 4- إذا كان البناء واقعا ضمن أملاك الدولة أو الأملاك العامة أو متعدياً أو متجاوزاً عليها. 5- إذا كان البناء دون رخصة أو مخالفا للأنظمة والأحكام والشروط ومخططات التنظيم. ‌ب- يحدد في قرار وقف اعمال الاعمار المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة، المدة الواجب تنفيذ القرار خلالها والاجراء الواجب اتخاذه سواء بتصويب اوضاع المبنى أو هدمه أو اعادة الحال الى وضعه الأصلي. ‌ج- إذا لم يقم المالك باتخاذ الاجراءات المطلوب تنفيذها خلال المدة المحددة له فللهيئة ان تقوم بما تراه مناسبا وفقاً لأحكام المادة (38) من قانون التنظيم للحفاظ على السلامة العامة أو البيئة أو المظهر العام وتكون تكلفة هذا الإجراء على المرخص له ويضاف الى ذلك ما نسبته (25%) من قيمة تكاليف هذا الإجراء نفقات إدارية.

الإحالة

المادة 34 من نظام التنظيم وترخيص الإعمار في المناطق التنموية والمناطق الحرة رقم 15 لسنة 2019 (الجريدة الرسمية، العدد 5562، ص 879)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية