الجريدة الرسميةالعدد 5562ص 87924 شباط 2019
أ- تصدر اللجنة المختصة قرارها بوقــف العمل في مشروع الاعمار في الحالات التالية:-
1- التجاوز على مخطط التنظيم المقرر وأحكامه وشروط وأحكام البناء.
2- مخالفة شروط الرخصة من حيث الارتدادات وحجم المبنى وارتفاعه وعدد الطوابق فيه.
3- إذا رأت أن المبنى المراد وقف الاعمار به ضعيف إنشائيا ويخشى سقوطه أو تصدعه.
4- إذا كان البناء واقعا ضمن أملاك الدولة أو الأملاك العامة أو متعدياً أو متجاوزاً عليها.
5- إذا كان البناء دون رخصة أو مخالفا للأنظمة والأحكام والشروط ومخططات التنظيم.
ب- يحدد في قرار وقف اعمال الاعمار المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة، المدة الواجب تنفيذ القرار خلالها والاجراء الواجب اتخاذه سواء بتصويب اوضاع المبنى أو هدمه أو اعادة الحال الى وضعه الأصلي.
ج- إذا لم يقم المالك باتخاذ الاجراءات المطلوب تنفيذها خلال المدة المحددة له فللهيئة ان تقوم بما تراه مناسبا وفقاً لأحكام المادة (38) من قانون التنظيم للحفاظ على السلامة العامة أو البيئة أو المظهر العام وتكون تكلفة هذا الإجراء على المرخص له ويضاف الى ذلك ما نسبته (25%) من قيمة تكاليف هذا الإجراء نفقات إدارية.