التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 36من نظام التنظيم وترخيص الإعمار في المناطق التنموية والمناطق الحرة رقم 15 لسنة 2019

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5562، ص 879
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5562ص 87924 شباط 2019

تحدد المساحات الداخلية للبناء على النحو التالي:- أ-ان لا تقل مساحة الغرفة عن (16) مترا مربعا إذا كان عدد الغرف في السكن لا يزيد على غرفة واحدة. ب- ان لا تقل مساحة المطبخ عن (6) أمتار مربعة. ج- ان لا تقل مساحة المرحاض عن (1,25) متر . د- ان لا تقل مساحة غرفة الحمام عن (2) مترين مربعين. هـ- ان لا يقل مجموع المساحة الصافية لبيت الدرج عن (12) مترا مربعا وان لا يقل العرض الصافي للدرج عن (90) سنتمترا في الابنية السكنية. و- أن لا يقل مجموع المساحة الصافية لبيت الدرج عن (24) مترا مربعا وأن لا يقل العرض الصافي للدرج عن (1,5) متر في الأبنية التجارية. ز- يكون الحد الادنى لارتفاع الغرفة الصافي كما يلي:- استعمالات الغرف الارتفــــاع المطلــــوب للسكن والمكاتب 2,70 متر. للمستشفيات 2,70 متر. للأماكن العامة 3,70 متر. للمصانع والمشاغل 3,00 متر.

الإحالة

المادة 36 من نظام التنظيم وترخيص الإعمار في المناطق التنموية والمناطق الحرة رقم 15 لسنة 2019 (الجريدة الرسمية، العدد 5562، ص 879)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية