التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 42من نظام التنظيم وترخيص الإعمار في المناطق التنموية والمناطق الحرة رقم 15 لسنة 2019

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5562، ص 879
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5562ص 87924 شباط 2019

أ- تجهز المخازن الكبيرة والمصانع إذا كانت متعددة الطوابــق بدرجين على الاقـل على ان لا يقل العرض الصافي لأحدهم عن (1,5) متر. ‌ب- يكون الحد الادنى لعرض الممرات بين الصفوف والمتاجر والبسطات في الاسواق على النحو التالي:- طول الممر على جانب واحد على جانبين لغاية (15) مترا 2 م 2,5 م لغاية (30) مترا 3 م 4 م أكثر من (30) مترا 4 م 5 م ج- يجب ان لا يقل عرض الممرات في المساكن عن (1,25) متر . د- يجب ان لا يقل عرض الممرات في المستشفيات والمدارس عن (2,60) متر .

الإحالة

المادة 42 من نظام التنظيم وترخيص الإعمار في المناطق التنموية والمناطق الحرة رقم 15 لسنة 2019 (الجريدة الرسمية، العدد 5562، ص 879)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية