التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 48من نظام التنظيم وترخيص الإعمار في المناطق التنموية والمناطق الحرة رقم 15 لسنة 2019

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5562، ص 879
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5562ص 87924 شباط 2019

يسمح بإقامة الأبنية الفرعية شريطة ما يلي:- أ- أن لا تزيد نسبة هذه الأبنية على (5%) من مساحة قطعة الأرض وعلى أن لا تتجاوز (25) مترا مربعا في اي حال من الاحوال اضافة الى النسبة المئوية المسموح بها حسب أحكام هذا النظام. ب- تأمين نصف الارتداد الامامي حسب الأحكام التنظيمية للمنطقة التي يقع فيها. ج- أن لا يزيد ارتفاعه من الخارج على (3) امتار من منسوب الأرض الطبيعية.

الإحالة

المادة 48 من نظام التنظيم وترخيص الإعمار في المناطق التنموية والمناطق الحرة رقم 15 لسنة 2019 (الجريدة الرسمية، العدد 5562، ص 879)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية