الجريدة الرسميةالعدد 5562ص 87924 شباط 2019
أ- للجنة المختصة الموافقة على ترخيص المدارس ودور العبادة والمراكز الصحية والمستشفيات ومراكز التربية والرعاية الخاصة ودور المسنين وأي منشأة حكومية أخرى ضمن أي استعمال من الاستعمالات الواردة على مخطط التنظيم المُقر ويطبق عليها مثلا الارتدادات المقررة لذلك الاستعمال ضمن المناطق السكنية وبما يتفق مع تعليمات الجهات المختصة وتستوفى عنها الرسوم المقررة لذلك الاستعمال.
ب- إذا كانت قطعة أرض بين طريقين أحدهما تجاري والآخر سكني تطبق أحكام الطريق التجاري على كامل القطعة من حيث الاستعمال على أن تؤمن الارتدادات القانونية بعد عمق (18) متراً من الشارع التجاري حسب أحكام منطقة السكن الواقعة ضمنها ولا يسمح باستعمال الواجهة الواقعة على الشارع السكني والواجهات الجانبية لأغراض تجارية.
ج- إذا أقيم بناء على أرض وتم تحويل استعمالها فلا يستوفى فرق رسوم عن ذلك الجزء المرخص من البناء وانما تستوفى رسوم الاستعمال الجديد عن أي زيادة في البناء غير مرخصة وعن الأبنية التي تقام عليه فيما بعد.
د- إذا تم ترخيص بناء وفقاً للاستعمال المقرر حسب مخطط التنظيم واستغله مالكه لاستعمال آخر وتم تعديل أحكام التنظيم لإقرار ذلك الاستعمال فيستوفى من المالك فرق الرسوم بين الاستعمالين كما تستوفي رسوم التجاوز والمواقف وفقا للاستعمال الجديد.
هـ- إذا نتج عن الاستملاك للنفع العام (شارع أو حديقة) تجاوز للبناء القائم على الارتداد أو النسبة المئوية فلا يتم احتساب رسوم تجاوز على ذلك البناء.
و- للجنة المختصة الموافقة على ترخيص حفرة تجميعية مصمتة ضمن الارتداد المسموح به لمالك الارض وفي الموقع الذي تراه اللجنة مناسبا شريطة ان يبعد عن حد القطعة المجاورة (2) مترين حدا أدنى.