الجريدة الرسميةالعدد 5562ص 87924 شباط 2019
يجوز بموافقة اللجنة المختصة اقامة محطة للمحروقات في المناطق التجارية والصناعية ومتعددة الاستعمال وفقاً للشروط التالية:-
أ- أن لا تقل مساحة القطعة عن (1000) متر مربع وبواجهة لا تقل عن (30) مترا.
ب- أن لا تقل سعة الطريق لواجهة المحطة المتاخمة لها عن (16) مترا.
ج- أن لا تقل الارتدادات من الجهات جميعها عن (5) أمتار، واذا كان للقطعة أحكام تنظيمية مصدقة يجب التقيد بالارتدادات المنصوص عليها في هذه الأحكام.
د- السماح بإقامة طابقين في موقع المحطة شريطة ما يلي:
1- أن لا يزيد ارتفاع البناء على (10) أمتار.
2- أن لا تتجاوز النسبة المئوية للبناء عن (50%) من مساحة القطعة بما في ذلك المظلات والابنية الفرعية.
هـ- للجنة المختصة الموافقة على ترخيص ما نسبته (10%) من مساحة ارض المحطة اذا كانت هذه المساحة لا تقل عن (2000) متر مربع للاستعمالات التالية:-
1- غسيل سيارات.
2- غيار زيت.
3- كهرباء سيارات.
4- بيع لوازم زينة السيارات.
5- اطارات وبناشر السيارات.
6- صراف آلي.
7- بقالة.
و- يجوز تخصيص جزء من مساحة ارض المحطة لغايات شحن السيارات الكهربائية بالطاقة.
ز- توفير دورة مياه للرجال وأخرى للنساء خدمة عامة تكون مستقلة عن دورات المياه المخصصة للعاملين في المحطة.
ح- التقيد بالتشريعات الخاصة بمحطات المحروقات الصادرة عن الجهات ذات العلاقة.
ط- يتم استيفاء رسوم محطة المحروقات باعتبارها متعددة الاستعمال وفقا لرسوم المناطق التجارية وبنسبة (100%) من الرسوم المقررة.